وفي الحديث أيضًا أن الصبيّ إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبيّ مما يلي الإِمام والمرأة مما يلي القبلة، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمَر.
وقد ذهب إلى ذلك الهادي (1) والقاسم (1) والمؤيد بالله (1) وأبو طالب(1) والشافعية(2) والحنفية(3).
وقال القاسم(4) بن محمد بن أبي بكر، والحسن البصري(5) وسالم بن عبد الله(6): بل الأولى العكس، ليلي القبلة الأفضل.
وفيه أيضًا دليل على أن الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمّ الرجل في سلطانه"(7)، وقد تقدم(8) في الصلاة.
وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإِمام والوليّ أيهما أولى، فعند أكثر العترة(9) وأبي حنيفة وأصحابه(10) أن الإِمام وواليه أولى.
وعند الشافعي(11) والمؤيد بالله والناصر في رواية عنه(12): أن الوليّ أولى.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 124 - 125).
(2) الأم (2/ 626) والمجموع (5/ 186).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 242).
(4) و(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 315) من طريق عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم قالا: النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة.
(5) أخرج له عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 466 رقم 6341) عن معمر عن رجل عن الحسن قال: "الرجال يلون القبلة والنساء يلون الإمام".
(7) أخرجه مسلم رقم (290/ 673) والترمذي رقم (235) والنسائي رقم (780) وابن ماجه رقم (980) من حديث أبي مسعود، وهو حديث صحيح.
(8) عند الحديث رقم (1078) من كتابنا هذا.
(9) البحر الزخار (2/ 115).
(10) البناية في شرح الهداية (3/ 242، 266).
(11) الأم (2/ 625).
(12) البحر الزخار (2/ 115).
وقد ذهب إلى ذلك الهادي (1) والقاسم (1) والمؤيد بالله (1) وأبو طالب(1) والشافعية(2) والحنفية(3).
وقال القاسم(4) بن محمد بن أبي بكر، والحسن البصري(5) وسالم بن عبد الله(6): بل الأولى العكس، ليلي القبلة الأفضل.
وفيه أيضًا دليل على أن الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمّ الرجل في سلطانه"(7)، وقد تقدم(8) في الصلاة.
وقد وقع الخلاف إذا اجتمع الإِمام والوليّ أيهما أولى، فعند أكثر العترة(9) وأبي حنيفة وأصحابه(10) أن الإِمام وواليه أولى.
وعند الشافعي(11) والمؤيد بالله والناصر في رواية عنه(12): أن الوليّ أولى.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 124 - 125).
(2) الأم (2/ 626) والمجموع (5/ 186).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 242).
(4) و(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 315) من طريق عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم قالا: النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة.
(5) أخرج له عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 466 رقم 6341) عن معمر عن رجل عن الحسن قال: "الرجال يلون القبلة والنساء يلون الإمام".
(7) أخرجه مسلم رقم (290/ 673) والترمذي رقم (235) والنسائي رقم (780) وابن ماجه رقم (980) من حديث أبي مسعود، وهو حديث صحيح.
(8) عند الحديث رقم (1078) من كتابنا هذا.
(9) البحر الزخار (2/ 115).
(10) البناية في شرح الهداية (3/ 242، 266).
(11) الأم (2/ 625).
(12) البحر الزخار (2/ 115).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 378)