وروي في البحر(1) عن عليّ أنه قال: المشي خلف الجنازة أفضل.
وحكي في البحر(2) عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها.
ويدلّ لما قاله: حديث المغيرة المتقدم(3) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها"، أخرجه أصحاب السنن(4) وصححه ابن حبان(5) والحاكم(6).
وهذا مذهب قويّ لولا ما سيأتي من الأدلة الدالة على كراهة الركوب لمتبع الجنازة(7).
وقال أنس بن مالك: إنه يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها،
رواه البخاري عنه تعليقًا(8) ووصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز، ووصله أيضًا ابن أبي شيبة(9) وعبد الرزاق(10).
7/ 1449 - (وَعَنْ جابِرِ بن سَمُرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّبَعَ جَنازَةَ ابْنِ الدّحْدَاحِ ماشِيًا، وَرَجَعَ على فَرَسٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(11).
وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ بِفَرَسٍ [مُعْرَوْرٍ](12) فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرفْنَا مِنْ جَنازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْن نَمْشِي حَوْلَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(13) وَمُسْلْمٌ(14) والنَّسائيّ)(15). [صحيح]--------------------------------------------
(1) و(2) البحر الزخار (2/ 111).
(3) برقم (1402) من كتابنا هذا.
(4) أبو داود رقم (3180) والترمذي رقم (1031) والنسائي رقم (1948) وابن ماجه رقم (1481).
(5) في صحيحه رقم (3049).
(6) في المستدرك (1/ 355).
(7) ستأتي برقم (1450) و (1451) من كتابنا هذا.
(8) في صحيحه رقم (3/ 182 رقم الباب (51) - مع الفتح) معلقًا.
(9) في المصنف (3/ 278).
(10) في المصنف رقم (6261).
(11) في السنن رقم (1014).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(12) في المخطوط (ب): (معرورة).
(13) في المسند (5/ 90).
(14) في صحيحه رقم (89/ 965).
(15) في سننه رقم (2026).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 394)