[الباب الثالث] باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار
10/ 1452 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَتَّبعَ جَنازَةً مَعَها رَانَّةٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2) [حسن]--------------------------------------------
= وقد أوضحت قبحه وغِلَظَ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره في كتاب "آداب القراءة" والله المستعان" اهـ.
وانظر: "المجموع" (5/ 290 - 291) وروضة الطالبين (2/ 116) والتبيان في آداب حملة القرآن ص 88 - 89.
2 - قال الموفق بن قدامة المقدسي في كتابه "المغني" (2/ 476، 2/ 364 - مع الشرح الكبير):
"ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت، قال ابن المنذر - في الأوسط (5/ 389 - 390) -: روينا عن قيس بن عبّاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث … وذكر نحوه. وذكر سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي وإمامنا - الإمام أحمد - وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له، وقال الأوزاعي: بدعة. وقال عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يَحدوا لهم، يقول: استغفروا له غفر الله لكم، وقال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذا سمع قائلًا يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك" اهـ.
3 - قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 223): بعد ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". ولا أعلم بين العلماء خلافًا في كراهية ذلك.
4 - جاء في الفتاوى الهندية (1/ 162): "وعلى متبعي الجنازة الصمت، ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن. كذا في شرح الطحاوي، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه، كذا في فتاوى قاضيخان" اهـ.
5 - ستأتي الأحاديث والآثار في الباب الثالث الآتي عند الحديث (10/ 1452) (11/ 1453) من كتابنا هذا.
(1) في المسند (2/ 92).
(2) في سننه رقم (1583).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 520): "هذا إسناد فيه أبو يحيى وهو القتات =
10/ 1452 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَتَّبعَ جَنازَةً مَعَها رَانَّةٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2) [حسن]--------------------------------------------
= وقد أوضحت قبحه وغِلَظَ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره ولم ينكره في كتاب "آداب القراءة" والله المستعان" اهـ.
وانظر: "المجموع" (5/ 290 - 291) وروضة الطالبين (2/ 116) والتبيان في آداب حملة القرآن ص 88 - 89.
2 - قال الموفق بن قدامة المقدسي في كتابه "المغني" (2/ 476، 2/ 364 - مع الشرح الكبير):
"ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت، قال ابن المنذر - في الأوسط (5/ 389 - 390) -: روينا عن قيس بن عبّاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث … وذكر نحوه. وذكر سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي وإمامنا - الإمام أحمد - وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له، وقال الأوزاعي: بدعة. وقال عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يَحدوا لهم، يقول: استغفروا له غفر الله لكم، وقال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذا سمع قائلًا يقول: استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك" اهـ.
3 - قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 223): بعد ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". ولا أعلم بين العلماء خلافًا في كراهية ذلك.
4 - جاء في الفتاوى الهندية (1/ 162): "وعلى متبعي الجنازة الصمت، ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن. كذا في شرح الطحاوي، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه، كذا في فتاوى قاضيخان" اهـ.
5 - ستأتي الأحاديث والآثار في الباب الثالث الآتي عند الحديث (10/ 1452) (11/ 1453) من كتابنا هذا.
(1) في المسند (2/ 92).
(2) في سننه رقم (1583).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 520): "هذا إسناد فيه أبو يحيى وهو القتات =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 398)