فِيهِ: "حتّى تُوضَعَ فِي الأرْضِ"، وَرَوَاهُ أبُو مُعاوِيةَ عَنْ سُهَيْل: "حتى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ"، وَسُفْيانُ أحْفَظُ مِنْ أبي مُعاوِيةَ).
13/ 1455 - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالبٍ أنَّهُ ذَكَرَ القِيامَ فِي [الجَنائِزِ](1) حتى تُوضَعَ، فَقال عَلِيٌّ: قامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ(2) وَالتِّرْمِذِيّ(3) وَصحَّحَهُ، وَلمُسْلِم مَعْناهُ)(4). [صحيح]
ولفظ مسلم (4) من حديث عليّ: "قام النبيّ صلى الله عليه وسلم، يعني في الجنازة ثم قعد".
قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرّت لمن كان قاعدًا، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا(5).
قوله: (فمن اتبعها فلا يجلس) فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض، وقد اختلف [الفقهاء](6) في ذلك، فقال الأوزاعي (7) وإسحاق(7) وأحمد(8) ومحمد بن الحسن(9): إنه مستحبّ.
حكى ذلك عنهم النووي(10) والحافظ في الفتح(11)، ونقله ابن المنذر(12) عن أكثر الصحابة والتابعين.
قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرّت به لا في قيام من شيعها.
وحكى في الفتح(13) عن الشعبي (14) والنخعي(14) أنه يكره القعود قبل أن توضع.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الجنازة).
(2) في سننه رقم (1999).
(3) في سننه رقم (1044) وقال: حديث علي حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض".
(4) في صحيحه رقم (82/ 962).
وهو حديث صحيح.
(5) الباب الخامس عند الحديث رقم (14/ 1456 - 16/ 1458) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 393) وابن قدامة في المغني (3/ 404).
(8) المغني لابن قدامة (3/ 404 - 405).
(9) في كتابه الأصل (1/ 371).
(10) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 27).
(11) (3/ 179).
(12) في الأوسط (5/ 392 - 393).
(13) (3/ 179).
(14) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 309) من طريق مغيرة عن النخعي والشعبي.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 401)