بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تَدَعْ تِمْثالًا إلَّا طَمَسْتَهُ وَلا قَبرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَابْنَ ماجَهْ"(1). [صحيح]
قوله: (عن أبي الهياج) هو بفتح الهاء وتشديد الياء، واسمه حيان بن حصين.
قوله: (لا تدع تمثالًا إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح.
قوله: (ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته) فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعًا كثيرًا من غير فرق بين من كان فاضلًا ومن كان غير فاضل.
والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم.
وقد صرّح بذلك أصحاب أحمد(2) وجماعة من أصحاب الشافعي(3) ومالك(4).
والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإِمام يحيى(5) والمهدي في الغيث(6) لا يصحّ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلًا إذا كان في الأمور الظنية. وتحريم رفع القبور ظني.
ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولًا أوّليًا: القبب والمشاهد--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 96، 129) ومسلم رقم (93/ 969) وأبو داود رقم (3218) والترمذي رقم (1049) وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن. والنسائي رقم (2031).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (614) والحاكم (1/ 369) والطيالسي رقم (155) وعبد الرزاق في المصنف رقم (6487).
وهو حديث صحيح.
(2) المغني (3/ 435 - 436).
(3) المجموع (5/ 264).
(4) المنتقى للباجي (2/ 22).
(5) البحر الزخار (2/ 130).
(6) "الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار". تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني. شرح على كتاب المؤلف: "الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" في أربع مجلدات، وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في وصل مع ذكر الأدلة والأقوال. (مخطوط).
مؤلفات الزيدية (2/ 297 رقم 2330).
قوله: (عن أبي الهياج) هو بفتح الهاء وتشديد الياء، واسمه حيان بن حصين.
قوله: (لا تدع تمثالًا إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح.
قوله: (ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته) فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعًا كثيرًا من غير فرق بين من كان فاضلًا ومن كان غير فاضل.
والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم.
وقد صرّح بذلك أصحاب أحمد(2) وجماعة من أصحاب الشافعي(3) ومالك(4).
والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإِمام يحيى(5) والمهدي في الغيث(6) لا يصحّ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلًا إذا كان في الأمور الظنية. وتحريم رفع القبور ظني.
ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولًا أوّليًا: القبب والمشاهد--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 96، 129) ومسلم رقم (93/ 969) وأبو داود رقم (3218) والترمذي رقم (1049) وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن. والنسائي رقم (2031).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (614) والحاكم (1/ 369) والطيالسي رقم (155) وعبد الرزاق في المصنف رقم (6487).
وهو حديث صحيح.
(2) المغني (3/ 435 - 436).
(3) المجموع (5/ 264).
(4) المنتقى للباجي (2/ 22).
(5) البحر الزخار (2/ 130).
(6) "الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار". تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى الحسني. شرح على كتاب المؤلف: "الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" في أربع مجلدات، وقد تحدث فيه عن كل مسألة وردت في وصل مع ذكر الأدلة والأقوال. (مخطوط).
مؤلفات الزيدية (2/ 297 رقم 2330).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 428)