وقد يستشكل ذلك باعتبار أن المشقة مختلفة ويجاب عنه بجوابات ليس هذا محلّ بسطها.
وثمرة التعزية الحثّ على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر.
قال في البحر(1): والمشروع مرّة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: "التعزية مرّة"(2)، انتهى.
قال الهادي والقاسم(3) والشافعي(4): وهي بعد الدفن أفضل لعظم المصاب بالمفارقة.
وقال أبو حنيفة(5) والثوري(6): إنما هي قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجب فلا تبكين باكية"، أخرجه مالك(7) والشافعي(8) وأحمد(9) وأبو داود(10) والنسائي(11) وابن حبان(12) والحاكم(13).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 133).
(2) رواه الديلمي كما في "كنز العمال" رقم (42628).
(3) البحر الزخار (2/ 133).
(4) المجموع شرح المهذب (5/ 278) وروضة الطالبين (2/ 144) وكذلك قالت المالكية وقت التعزية بعد الموت، قبل الدفن وبعده، انظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 283).
(5) "والذي نص عليه بعض علماء الحنفية: أن التعزية تستحب قبل الدفن، وأما بعده فلا بأس بها. وكلمة - لا بأس - تستعمل عند الحنفية غالبًا فيما تركه أولى، كما نبه على ذلك ابن عابدين (1/ 119).
هذا وقد ذهب بعض الحنفية إلى استحباب التعزية قبل الدفن وبعده، بل وإلى أفضليتها بعد الدفن. انظر: الفتاوى الهندية (1/ 167) وحاشية ابن عابدين (2/ 241) ".
[رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء، لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري تحقيق: "د. خالد بن سعد الخشلان. [(1/ 405) تعليقة رقم (3)].
(6) وكان الثوري يرى أن التعزية مشروعة قبل دفن الميت، أما بعد الدَّفن فإنها غير مشروعة؛ لأن أمر الميت قد انتهى، ويجب أن يُساعَد ولي الميت على النسيان، وفي تعزيته تجديد لحزنه".
[موسوعة فقه سفيان الثوري ص 254].
(7) في الموطأ (1/ 233 رقم 36).
(8) في مسنده رقم (556 - ترتيب).
(9) في المسند (5/ 446).
(10) في سننه رقم (3111).
(11) في سننه رقم (1846).
(12) في صحيحه رقم (1616 - موارد).
(13) في المستدرك (1/ 352) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (1507).
وثمرة التعزية الحثّ على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر.
قال في البحر(1): والمشروع مرّة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم: "التعزية مرّة"(2)، انتهى.
قال الهادي والقاسم(3) والشافعي(4): وهي بعد الدفن أفضل لعظم المصاب بالمفارقة.
وقال أبو حنيفة(5) والثوري(6): إنما هي قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجب فلا تبكين باكية"، أخرجه مالك(7) والشافعي(8) وأحمد(9) وأبو داود(10) والنسائي(11) وابن حبان(12) والحاكم(13).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 133).
(2) رواه الديلمي كما في "كنز العمال" رقم (42628).
(3) البحر الزخار (2/ 133).
(4) المجموع شرح المهذب (5/ 278) وروضة الطالبين (2/ 144) وكذلك قالت المالكية وقت التعزية بعد الموت، قبل الدفن وبعده، انظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 283).
(5) "والذي نص عليه بعض علماء الحنفية: أن التعزية تستحب قبل الدفن، وأما بعده فلا بأس بها. وكلمة - لا بأس - تستعمل عند الحنفية غالبًا فيما تركه أولى، كما نبه على ذلك ابن عابدين (1/ 119).
هذا وقد ذهب بعض الحنفية إلى استحباب التعزية قبل الدفن وبعده، بل وإلى أفضليتها بعد الدفن. انظر: الفتاوى الهندية (1/ 167) وحاشية ابن عابدين (2/ 241) ".
[رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء، لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري تحقيق: "د. خالد بن سعد الخشلان. [(1/ 405) تعليقة رقم (3)].
(6) وكان الثوري يرى أن التعزية مشروعة قبل دفن الميت، أما بعد الدَّفن فإنها غير مشروعة؛ لأن أمر الميت قد انتهى، ويجب أن يُساعَد ولي الميت على النسيان، وفي تعزيته تجديد لحزنه".
[موسوعة فقه سفيان الثوري ص 254].
(7) في الموطأ (1/ 233 رقم 36).
(8) في مسنده رقم (556 - ترتيب).
(9) في المسند (5/ 446).
(10) في سننه رقم (3111).
(11) في سننه رقم (1846).
(12) في صحيحه رقم (1616 - موارد).
(13) في المستدرك (1/ 352) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (1507).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 466)