والمراد بالوجوب دخول القبر كما وقع في رواية لأحمد(1)، ولأن وقت الموت حال الصدمة الأولى كما سيأتي.
والتعزية تسلية فينبغي أن يكون وقت الصدمة التي يشرع الصبر عندها.
قوله: (فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب) فيه دليل على أن استرجاع المصاب عند ذكر المصيبة يكون سببًا لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبه الله له في الوقت الذي أصيب فيه بتلك المصيبة وإن تقادم [عهدها](2) ومضت عليها أيام طويلة، والاسترجاع هو قول القائل: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156].
35/ 1495 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(3). [صحيح]
36/ 1496 - (وَعَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ قالَ: لَمَّا تُوُفّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قائِلًا يَقُولُ: إنّ فِي الله عَزَاءً مِنْ كُلّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلّ هالِكٍ، وَدَرَكًا مِنْ كُلّ فائِتٍ، فَبالله فَثِقُوا وإيَّاهُ فارْجُوا، فإنَّ المُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوابَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)(4)--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 446).
(2) في المخطوط (ب): (عدها).
(3) أحمد (3/ 130) والبخاري رقم (1302) ومسلم رقم (14/ 626) وأبو داود رقم (3124) والترمذي رقم (988) والنسائي رقم (1870) وابن ماجه رقم (1596).
وهو حديث صحيح.
(4) في الأم (2/ 634 - 635 رقم 714).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 57 - 58) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ثم أخرجه (3/ 58) من طريق كامل بن طلحة عن عباد بن عبد الصمد عن أنس، ثم قال: هذا شاهد لما تقدم، وإن كان عباد بن عبد الصمد ليس من شرط هذا الكتاب".
فسند الحاكم صحيح على شرط مسلم - وإن كان البخاري روى لجعفر تعليقًا فيكون هذا السند متابعًا لما رواه الشافعي، ويكون حديث أنس شاهدًا.
وتكون التعزية بما ذكر صحيحة السند، والله أعلم.
والتعزية تسلية فينبغي أن يكون وقت الصدمة التي يشرع الصبر عندها.
قوله: (فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب) فيه دليل على أن استرجاع المصاب عند ذكر المصيبة يكون سببًا لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبه الله له في الوقت الذي أصيب فيه بتلك المصيبة وإن تقادم [عهدها](2) ومضت عليها أيام طويلة، والاسترجاع هو قول القائل: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156].
35/ 1495 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(3). [صحيح]
36/ 1496 - (وَعَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ قالَ: لَمَّا تُوُفّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوا قائِلًا يَقُولُ: إنّ فِي الله عَزَاءً مِنْ كُلّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلّ هالِكٍ، وَدَرَكًا مِنْ كُلّ فائِتٍ، فَبالله فَثِقُوا وإيَّاهُ فارْجُوا، فإنَّ المُصَابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوابَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)(4)--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 446).
(2) في المخطوط (ب): (عدها).
(3) أحمد (3/ 130) والبخاري رقم (1302) ومسلم رقم (14/ 626) وأبو داود رقم (3124) والترمذي رقم (988) والنسائي رقم (1870) وابن ماجه رقم (1596).
وهو حديث صحيح.
(4) في الأم (2/ 634 - 635 رقم 714).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 57 - 58) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ثم أخرجه (3/ 58) من طريق كامل بن طلحة عن عباد بن عبد الصمد عن أنس، ثم قال: هذا شاهد لما تقدم، وإن كان عباد بن عبد الصمد ليس من شرط هذا الكتاب".
فسند الحاكم صحيح على شرط مسلم - وإن كان البخاري روى لجعفر تعليقًا فيكون هذا السند متابعًا لما رواه الشافعي، ويكون حديث أنس شاهدًا.
وتكون التعزية بما ذكر صحيحة السند، والله أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 467)