رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
وأخرج البخاري(1) ومسلم(2) والنسائي(3) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
وأخرج مسلم(4) والنسائي(5) من حديث جابر بن عبد الله نحوه.
وفي الباب أحاديث(6).
4/ 1533 - (وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَن أبيه عَن جَدِّهِ قالَ: سَمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "في كُلّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلّ أَرْبَعِينَ ابنَة لَبُونٍ لَا تُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوها، وَشَطْرَ إِبِلِهِ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2946).
(2) في صحيحه رقم (34/ 21).
(3) في المجتبى (6/ 4) وفي السنن الكبرى رقم (3425).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (35/ 21).
(5) في السنن الكبرى رقم (11606).
وهو حديث صحيح.
(6) وقد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة حتى يؤدوا حق الله تعالى في الزكاة كما يلزمهم ذلك في الصلاة.
وممن نقل الإجماع على ذلك:
1 - ابن عبد البر في "التمهيد" (21/ 282).
2 - أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار (3/ 194).
3 - الموفق بن قدامة في "الكافي" (1/ 277، 278).
4 - النووي في "المجموع" (5/ 358).
5 - شمس الدين بن قدامة في الشرح الكبير (1/ 590، 692).
6 - الزركشي في شرح الزركشي (2/ 373).
7 - العيني في "عمدة القاري" (7/ 159، 172).
8 - البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 257).
ومستند هذا الإجماع من هؤلاء الأفاضل الأحاديث التي تقدمت.
وأخرج البخاري(1) ومسلم(2) والنسائي(3) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
وأخرج مسلم(4) والنسائي(5) من حديث جابر بن عبد الله نحوه.
وفي الباب أحاديث(6).
4/ 1533 - (وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَن أبيه عَن جَدِّهِ قالَ: سَمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "في كُلّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلّ أَرْبَعِينَ ابنَة لَبُونٍ لَا تُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوها، وَشَطْرَ إِبِلِهِ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2946).
(2) في صحيحه رقم (34/ 21).
(3) في المجتبى (6/ 4) وفي السنن الكبرى رقم (3425).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (35/ 21).
(5) في السنن الكبرى رقم (11606).
وهو حديث صحيح.
(6) وقد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة حتى يؤدوا حق الله تعالى في الزكاة كما يلزمهم ذلك في الصلاة.
وممن نقل الإجماع على ذلك:
1 - ابن عبد البر في "التمهيد" (21/ 282).
2 - أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار (3/ 194).
3 - الموفق بن قدامة في "الكافي" (1/ 277، 278).
4 - النووي في "المجموع" (5/ 358).
5 - شمس الدين بن قدامة في الشرح الكبير (1/ 590، 692).
6 - الزركشي في شرح الزركشي (2/ 373).
7 - العيني في "عمدة القاري" (7/ 159، 172).
8 - البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 257).
ومستند هذا الإجماع من هؤلاء الأفاضل الأحاديث التي تقدمت.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 33)