وقال في الغيث(1): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.
واستدلوا بحديث بهز هذا(2) وبهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة(3)، وقد تقدم في الجماعة.
وبحديث عمر عند أبي داود(4) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني(5).
قال البخاري(6): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.
وقال الدارقطني(7): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود(8): وهذا أصح.
وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود(9) والحاكم(10) والبيهقي(11) أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.--------------------------------------------
(1) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف الإمام أحمد بن يحيى مرتضى الحسني وهو شرح على كتاب المؤلف: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" في أربع مجلدات. مؤلفات الزيدية (2/ 297).
(2) وهو حديث حسن تقدم برقم (4/ 1533) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1029) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (2713).
وهو حديث ضعيف.
(5) صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد، مدني، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الدارقطني: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص 247) رقم (290) والمجروحين (1/ 367) والجرح والتعديل (4/ 411) والكاشف (2/ 21) والمغني (1/ 305) والميزان (2/ 299) والتقريب (1/ 362) والخلاصة (ص 171).
(6) في التاريخ الكبير (4/ 291) والصغير رقم (168): وقال: منكر الحديث.
(7) "العلل" (2/ 52 - 53 س 103).
(8) في السنن (3/ 158).
(9) في سننه رقم (2715).
(10) في المستدرك (2/ 130 - 131) وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(11) في السنن الكبرى (9/ 102).
وهو حديث ضعيف.
واستدلوا بحديث بهز هذا(2) وبهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة(3)، وقد تقدم في الجماعة.
وبحديث عمر عند أبي داود(4) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني(5).
قال البخاري(6): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.
وقال الدارقطني(7): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود(8): وهذا أصح.
وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود(9) والحاكم(10) والبيهقي(11) أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.--------------------------------------------
(1) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. تأليف الإمام أحمد بن يحيى مرتضى الحسني وهو شرح على كتاب المؤلف: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار" في أربع مجلدات. مؤلفات الزيدية (2/ 297).
(2) وهو حديث حسن تقدم برقم (4/ 1533) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1029) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (2713).
وهو حديث ضعيف.
(5) صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد، مدني، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الدارقطني: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص 247) رقم (290) والمجروحين (1/ 367) والجرح والتعديل (4/ 411) والكاشف (2/ 21) والمغني (1/ 305) والميزان (2/ 299) والتقريب (1/ 362) والخلاصة (ص 171).
(6) في التاريخ الكبير (4/ 291) والصغير رقم (168): وقال: منكر الحديث.
(7) "العلل" (2/ 52 - 53 س 103).
(8) في السنن (3/ 158).
(9) في سننه رقم (2715).
(10) في المستدرك (2/ 130 - 131) وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(11) في السنن الكبرى (9/ 102).
وهو حديث ضعيف.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 38)