وفي إسناده زهير بن محمد(1)، قيل: هو الخراساني، وقيل: غيره، وهو مجهول؛ وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد(2) وله شاهد مذكور هنالك.
وبحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدًا وجده يصيد في حرم المدينة وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه"، أخرجه مسلم(3).
وبحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها(4).
وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه، كما أخرجه أبو داود(5) وسكت عنه هو(6) والمنذري(7) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق--------------------------------------------
(1) زهير بن محمد، أبو المنذر الخراساني، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حفظه سوء. وقال ابن معين: لا بأس به. التاريخ الكبير (3/ 446) والجرح والتعديل (3/ 589) والميزان (2/ 84).
(2) عند الحديث رقم (180/ 3412) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (461/ 1364).
(4) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلًا من مُزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في حرِيسَةِ الحبل؟ هي ومثلُها والنَّكالُ ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطعُ اليد، فما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكالًا .. "، وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود رقم (1710، 4390) والنسائي (8/ 85) والترمذي رقم (1289) وابن ماجه رقم (2596) والدارقطني (4/ 236) والحاكم (4/ 381) وأحمد (2/ 180، 203، 207) وابن الجارود رقم (827) والبيهقي (8/ 278) من طرق.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر" اهـ ووافقه الذهبي. ووافقهما أبو إسحاق الحويني في بذل الإحسان رقم (140) ولأبي الأشبال بحث نفيس حول هذا الإسناد في شرح الترمذي فراجعه.
(5) في سننه رقم (4390). وهو حديث حسن.
(6) في السنن (4/ 551).
(7) في المختصر (6/ 223).
وبحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدًا وجده يصيد في حرم المدينة وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه"، أخرجه مسلم(3).
وبحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها(4).
وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه، كما أخرجه أبو داود(5) وسكت عنه هو(6) والمنذري(7) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق--------------------------------------------
(1) زهير بن محمد، أبو المنذر الخراساني، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حفظه سوء. وقال ابن معين: لا بأس به. التاريخ الكبير (3/ 446) والجرح والتعديل (3/ 589) والميزان (2/ 84).
(2) عند الحديث رقم (180/ 3412) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه رقم (461/ 1364).
(4) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلًا من مُزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في حرِيسَةِ الحبل؟ هي ومثلُها والنَّكالُ ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطعُ اليد، فما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكالًا .. "، وهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود رقم (1710، 4390) والنسائي (8/ 85) والترمذي رقم (1289) وابن ماجه رقم (2596) والدارقطني (4/ 236) والحاكم (4/ 381) وأحمد (2/ 180، 203، 207) وابن الجارود رقم (827) والبيهقي (8/ 278) من طرق.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر" اهـ ووافقه الذهبي. ووافقهما أبو إسحاق الحويني في بذل الإحسان رقم (140) ولأبي الأشبال بحث نفيس حول هذا الإسناد في شرح الترمذي فراجعه.
(5) في سننه رقم (4390). وهو حديث حسن.
(6) في السنن (4/ 551).
(7) في المختصر (6/ 223).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 39)