يصيد صيد مكة، وإنما عين صلى الله عليه وسلم نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية.
وأما حديث تغريم كاتم الضالة(1)، والمخرج غير ما يأكل من الثمر(2). وقضية المددي(3) فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره؛ لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابًا وسنة بتحريم مال الغير.
قال الله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً}(4)، {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}(5).
وقال صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع: "إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم" الحديث قد تقدم(6).
وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"(7).--------------------------------------------
(1) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(2) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(3) تقدم قريبًا وهو حديث صحيح.
(4) سورة النساء: الآية (29).
(5) سورة البقرة: الآية (188).
(6) أخرجه البخاري رقم (67) ومسلم رقم (1679) وأبو داود رقم (1948) من حديث أبي بكرة.
(7) • أخرج أحمد (5/ 425) والبزار في مسنده رقم (3717) وحسنه والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 241) وفي شرح مشكل الآثار رقم (2822) وابن حبان رقم (5978) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 100) و (9/ 358) وفي الشعب رقم (5493) من طرق.
عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه" وذلك لشدة ما حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالِ المسلم على المسلم.
• وله شاهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أخرجه أحمد (5/ 72 - 73) مطولًا.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 265 - 266) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفي علي بن زيد وفيه كلام" اهـ.
• وأخرج أحمد (3/ 423) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (979) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 97).
عن عمرو بن يثربي الضمري، قال: شهدتُ خُطبةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" …
• وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (6/ 97) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب =
وأما حديث تغريم كاتم الضالة(1)، والمخرج غير ما يأكل من الثمر(2). وقضية المددي(3) فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره؛ لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابًا وسنة بتحريم مال الغير.
قال الله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً}(4)، {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}(5).
وقال صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع: "إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم" الحديث قد تقدم(6).
وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"(7).--------------------------------------------
(1) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(2) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(3) تقدم قريبًا وهو حديث صحيح.
(4) سورة النساء: الآية (29).
(5) سورة البقرة: الآية (188).
(6) أخرجه البخاري رقم (67) ومسلم رقم (1679) وأبو داود رقم (1948) من حديث أبي بكرة.
(7) • أخرج أحمد (5/ 425) والبزار في مسنده رقم (3717) وحسنه والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 241) وفي شرح مشكل الآثار رقم (2822) وابن حبان رقم (5978) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 100) و (9/ 358) وفي الشعب رقم (5493) من طرق.
عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه" وذلك لشدة ما حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالِ المسلم على المسلم.
• وله شاهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أخرجه أحمد (5/ 72 - 73) مطولًا.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 265 - 266) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفي علي بن زيد وفيه كلام" اهـ.
• وأخرج أحمد (3/ 423) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (979) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 97).
عن عمرو بن يثربي الضمري، قال: شهدتُ خُطبةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئٍ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" …
• وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (6/ 97) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 42)