الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشياه أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فيأخذ المصدق من الوسط.
7/ 1536 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلّ حَالِمٍ دِينارًا أَوْ عِدْلِهِ مَعافِر. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1) وَلَيْسَ لابْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الحالِمِ). [صحيح]
8/ 1537 - (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الحَكَمِ أن مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَصْدُقُ أَهْلَ اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أن آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَأخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَنِي أن لا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أن الأَوْقَاصَ لا فَرِيضَةَ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(2). [بسند ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(3) وصححه الدارقطني(4)--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 230) وأبو داود رقم (1576) والترمذي رقم (623) والنسائي رقم (2450) وابن ماجه رقم (1803).
قال الترمذي: "هذا الحديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح" اهـ.
وصححه ابن حبان رقم (4886) والحاكم (1/ 398) ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6841) والطيالسي رقم (567) والدارمي (1/ 382) وابن الجارود رقم (343) والدارقطني (2/ 102) والبيهقي (4/ 98) و (9/ 193) من طرق.
• وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود، يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة".
أخرجه الترمذي رقم (622) وابن ماجه رقم (1804) وابن الجارود رقم (344) والبيهقي (4/ 99) وأحمد (1/ 411).
قال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.
قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه وشاهده، والله أعلم.
(2) في المسند (5/ 240) بسند ضعيف، لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 442).
(3) في صحيحه رقم (4886).
(4) في السنن (2/ 102 رقم 29).
7/ 1536 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلّ حَالِمٍ دِينارًا أَوْ عِدْلِهِ مَعافِر. رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1) وَلَيْسَ لابْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الحالِمِ). [صحيح]
8/ 1537 - (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الحَكَمِ أن مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَصْدُقُ أَهْلَ اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أن آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَأخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَنِي أن لا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أن الأَوْقَاصَ لا فَرِيضَةَ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(2). [بسند ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(3) وصححه الدارقطني(4)--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 230) وأبو داود رقم (1576) والترمذي رقم (623) والنسائي رقم (2450) وابن ماجه رقم (1803).
قال الترمذي: "هذا الحديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح" اهـ.
وصححه ابن حبان رقم (4886) والحاكم (1/ 398) ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (6841) والطيالسي رقم (567) والدارمي (1/ 382) وابن الجارود رقم (343) والدارقطني (2/ 102) والبيهقي (4/ 98) و (9/ 193) من طرق.
• وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود، يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة".
أخرجه الترمذي رقم (622) وابن ماجه رقم (1804) وابن الجارود رقم (344) والبيهقي (4/ 99) وأحمد (1/ 411).
قال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.
قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه وشاهده، والله أعلم.
(2) في المسند (5/ 240) بسند ضعيف، لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 442).
(3) في صحيحه رقم (4886).
(4) في السنن (2/ 102 رقم 29).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 61)