والحاكم(1) وصححه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ.
ورواه أبو داود(2) والنسائي(3) من رواية أبي وائل عن معاذ، ورجح الترمذي(4) والدارقطني(5) الرواية المرسلة، ويقال: إن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم(6) في تقرير ذلك.
وقال ابن القطان(7): وهو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.
وقال ابن عبد البر في التمهيد(8): إسناده متصل صحيح ثابت. ووهم عبد الحق (7) فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذًا.
وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر(9) إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ.
وقد قال الشافعي(10): طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا انتهى.
قال الحافظ في التلخيص(11): ورواه البزار(12) والدارقطني(13) من طريق ابن عباس بلفظ: "لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة" الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 398) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2) في السنن رقم (1576).
(3) في السنن رقم (2453) بسند حسن.
(4) في السنن (3/ 20).
(5) في العلل (6/ 81).
(6) في المحلى (5/ 6 - 7).
(7) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 299).
(8) (7/ 57).
(9) ابن عبد البر في التمهيد (7/ 56).
(10) الأم (3/ 22).
(11) (2/ 300).
(12) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 300) ولم أقف عليه في المسند المطبوع ولا في كشف الأستار.
(13) في السنن (2/ 99 رقم 22) من طريق بقية عن المسعودي. والمسعودي ضعيف.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 62)