والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضًا البزار(1)، وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو ضعيف، ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم إلا بعد موته.
وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ(2) من طريق طاوس عن معاذ، وليس عنده أن معاذًا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قدومه.
وحكى الحافظ(3) عن عبد الحق أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته: يعني في النُّصُب(4).
وحكي أيضًا عن ابن جرير الطبري(5) أنه قال: صح الإجماع المتيقَّن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه.
وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم(6) الطويل في الديات وغيرها، فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة.
وحكى أيضًا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار(7): لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتهى.
قوله: (من كل ثلاثين من البقر)، فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين، وإليه ذهبت العترة(8) والفقهاء(9).
وحكي في البحر(10) عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 892 - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 73) وقال: رواه البزار وقال: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة، والحسن ضعيف".
(2) (1/ 259 رقم 24).
(3) في "التلخيص" (2/ 300).
(4) قلت: بل صح حديث معاذ بن جبل المتقدم برقم (7/ 1536) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 300).
(6) تقدم تخريجه قريبًا وهو حديث صحيح ولفقراته شواهد، ص 51.
(7) (9/ 157 رقم 12807).
(8) البحر الزخار (2/ 163).
(9) المغني (4/ 31).
(10) البحر الزخار (2/ 164) والمغني (4/ 31).
وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ(2) من طريق طاوس عن معاذ، وليس عنده أن معاذًا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قدومه.
وحكى الحافظ(3) عن عبد الحق أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته: يعني في النُّصُب(4).
وحكي أيضًا عن ابن جرير الطبري(5) أنه قال: صح الإجماع المتيقَّن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه.
وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم(6) الطويل في الديات وغيرها، فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة.
وحكى أيضًا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار(7): لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتهى.
قوله: (من كل ثلاثين من البقر)، فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين، وإليه ذهبت العترة(8) والفقهاء(9).
وحكي في البحر(10) عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس--------------------------------------------
(1) في المسند (رقم 892 - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 73) وقال: رواه البزار وقال: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة، والحسن ضعيف".
(2) (1/ 259 رقم 24).
(3) في "التلخيص" (2/ 300).
(4) قلت: بل صح حديث معاذ بن جبل المتقدم برقم (7/ 1536) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 300).
(6) تقدم تخريجه قريبًا وهو حديث صحيح ولفقراته شواهد، ص 51.
(7) (9/ 157 رقم 12807).
(8) البحر الزخار (2/ 163).
(9) المغني (4/ 31).
(10) البحر الزخار (2/ 164) والمغني (4/ 31).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 63)