حنيفة(1)، فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة، وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة.
9/ 1538 - (وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نأخُذَ شافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُها)(2). [ضعيف]
10/ 1539 - (وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدّقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فأبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ(3) وَأَبُو دَاوُدَ(4) وَالنَّسَائيُّ)(5). [أحسن]
الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني(6) وسكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8) والحافظ في التلخيص(9)، ورجال إسناده ثقات.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارقطني(10) والبيهقي(11)، وفي إسناده هلال بن خباب(12)، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.
قوله: (يقال له سِعْر)، بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء، كذا في جامع الأصول(13) ومختصر المنذري(14).--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 385).
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 414) وأبو داود رقم (1581) والنسائي رقم (2462).
وهو حديث ضعيف.
(3) في المسند (4/ 315).
(4) في السنن رقم (1579).
(5) في السنن رقم (2457).
وهو حديث حسن.
(6) في المعجم الكبير (ج 7 رقم 6727).
(7) في السنن (2/ 236).
(8) في المختصر (2/ 197).
(9) (2/ 301).
(10) في السنن (2/ 104 رقم 6).
(11) في السنن الكبرى (4/ 101).
(12) قال الحافظ في "التقريب" (2/ 323): صدوق تغير بأخره.
وقال الذهبي في الكاشف (3/ 227): ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 574).
(13) (4/ 598 رقم 2677).
(14) (2/ 197) والذي فيه: "سِعْر الدُّولي".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 65)