[الباب الثالث] باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر
14/ 1543 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
ولأَبِي دَاوُدَ(2): "لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ". [صحيح]
ولأحْمَدَ(3) وَمُسْلِمٍ(4): "لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الفِطْرِ"). [صحيح]
15/ 1544 - (وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أنْ يَكُونَ لَنا فِيها زكاةٌ وَطَهُورٌ، قالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاي قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ علي رضي الله عنه، فَقَالَ علَيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(5). [صحيح]
16/ 1545 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ، فَقَالَ: "مَا جَاءَني فِيهَا شَيْء إِلَّا هذِهِ الآيَةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}(6) "، رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 242، 254، 477) والبخاري رقم (1464) ومسلم (8/ 982) وأبو داود رقم (1595) والترمذي رقم (628) والنسائي رقم (2467، 2468) وابن ماجه رقم (1812).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (1594)، وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 249).
(4) في صحيحه رقم (10/ 982)، وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 14، 32).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2290) والحاكم (1/ 400) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 118).
وهو حديث صحيح.
(6) سورة الزلزلة: الآية (7، 8).
14/ 1543 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(1). [صحيح]
ولأَبِي دَاوُدَ(2): "لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ". [صحيح]
ولأحْمَدَ(3) وَمُسْلِمٍ(4): "لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الفِطْرِ"). [صحيح]
15/ 1544 - (وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أنْ يَكُونَ لَنا فِيها زكاةٌ وَطَهُورٌ، قالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاي قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ علي رضي الله عنه، فَقَالَ علَيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(5). [صحيح]
16/ 1545 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ، فَقَالَ: "مَا جَاءَني فِيهَا شَيْء إِلَّا هذِهِ الآيَةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}(6) "، رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) أحمد (2/ 242، 254، 477) والبخاري رقم (1464) ومسلم (8/ 982) وأبو داود رقم (1595) والترمذي رقم (628) والنسائي رقم (2467، 2468) وابن ماجه رقم (1812).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (1594)، وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (2/ 249).
(4) في صحيحه رقم (10/ 982)، وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (1/ 14، 32).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2290) والحاكم (1/ 400) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 118).
وهو حديث صحيح.
(6) سورة الزلزلة: الآية (7، 8).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 72)