قوله: (تعد عليهم بالسخلة)، استدل به على وجوب الزكاة في الصغار.
وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة(1) ما يخالفه.
قوله: (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه، والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس(2)؛ وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول، وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار.
قوله: (ولا الرُّبَّى)، بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي تربى في البيت للبنها.
قوله: (ولا فحل الغنم)، إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم.
قوله: (وتأخذ الجذعة والثنية)، المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز.
ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم (1) "أن المصدق قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز".
قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى: السخال.
وقد استدل بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار(3).
وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ(4)، وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس(5) وعمر، والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري(6).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1539) وهو حديث حسن من كتابنا هذا.
(2) القاموس المحيط (ص 1242).
(3) المغني (4/ 44 - 46).
(4) تقدم برقم (1530) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1534) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (1540) من كتابنا هذا.
وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة(1) ما يخالفه.
قوله: (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه، والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس(2)؛ وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول، وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار.
قوله: (ولا الرُّبَّى)، بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي تربى في البيت للبنها.
قوله: (ولا فحل الغنم)، إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم.
قوله: (وتأخذ الجذعة والثنية)، المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز.
ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم (1) "أن المصدق قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز".
قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى: السخال.
وقد استدل بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار(3).
وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ(4)، وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس(5) وعمر، والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري(6).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1539) وهو حديث حسن من كتابنا هذا.
(2) القاموس المحيط (ص 1242).
(3) المغني (4/ 44 - 46).
(4) تقدم برقم (1530) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1534) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (1540) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 71)