عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي بالناقة التي عرضت علي إلخ.
قوله: (فأخبره الخبر)، لفظ أبي داود(1): فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت [له](2) مالي فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض"، ثم ذكر نحو ما تقدم.
والحديث يدل على جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك(3)، وهو مما لا أعلم فيه خلافًا.
13/ 1542 - (وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: تَعَدَّ عَلَيْهِمْ بالسَّخْلَةِ يَحْمِلُها الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا الأكُولَةَ وَلا الرُّبَّى وَلا المَاخِضَ وَلا فَحْلَ الغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المَالِ وَخِيَارِهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطأ)(4). [أثر حسن]
الحديث أخرجه أيضًا الشافعي(5) وابن حزم(6)، وأغرب ابن أبي شيبة(7) فرواه مرفوعًا. قال: حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة". الحديث.
ورواه أيضًا أبو عبيد في الأموال(8) من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي "أن عمر بعث مصدقًا" فذكر نحوه.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1583) وقد تقدم.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
(3) المجموع (5/ 372 - 373) والمغني (4/ 18 - 19).
(4) في الموطأ (1/ 265 رقم 26) وفيه جهالة ابن عبد الله بن سفيان.
(5) في الأم (3/ 24 - 25) رقم (766) والمعرفة (6/ 47 رقم 7956).
(6) في المحلى (5/ 275 - 276) وتقدم نقل كلامه قريبًا.
(7) في المصنف (3/ 134).
(8) في الأموال لابن زنجويه (2/ 858).
وخلاصة القول: أنه موقوف حسن، والله أعلم.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 70)