‌‌[الباب الرابع] باب زكاة الذهب والفضة
17/ 1546 - (عَنْ علِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْء، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ(3). [صحيح]
وفي لفظ: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْس فِيما دُونَ المِائَتَيْنِ زَكاة"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) والنَّسائيُّ)(5) [صحيح]
الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي. ومن طريق الحرث الأعور عن علي أيضًا.
قال الترمذي(6): راوي هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحق عن الحرث عن علي.--------------------------------------------
= قال: ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارًا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها … " اهـ.
وانظر للمالكية: "الاستذكار" (9/ 281 - 284).
وانظر للحنفية: "رؤوس المسائل" للزمخشري (ص 209). وحاشية ابن عابدين (3/ 191) بتحقيقنا.
(1) في المسند (1/ 121 - 122).
(2) في سننه رقم (1574).
(3) في سننه رقم (620).
وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (1/ 145).
(5) في سننه رقم (2477، 2478).
وهو حديث صحيح.
(6) في السنن (3/ 16).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 76)