وحكى عياض(1) عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع.
قال ابن العربي(2): أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم، انتهى.
وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر(3) عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير إذ هي المعتادة فانصرف إليها، وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل.
24/ 1553 - (وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ(4) قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنَ الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى المَرَاسِيلِ لاحْتِجَاجِ مَنْ أرْسَلَهُ بِهِ)(5). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(6) والحاكم(7)--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 460).
(2) في عارضة الأحوذي (3/ 135).
(3) البحر الزخار (2/ 169).
(4) عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق اختلط. مات سنة (136 هـ). التقريب (2/ 22).
(5) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 97 - 98 رقم 13) هكذا مرسلًا.
وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله والصواب المرسل.
(6) في السنن (2/ 97 رقم 9).
(7) في المستدرك (1/ 401) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قلت: فيما قالاه نظر، فإن إسحاق بن يحيى تركه غير واحد كأحمد والنسائي، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه …
المجروحين (1/ 133) والجرح والتعديل (2/ 236) والميزان (1/ 304) والتقريب (1/ 62) وتهذيب الكمال (2/ 489).
ولهذا ضعف الحديث ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 199) حيث قال: (روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك وصححه، وهو حديث ضعيف، وإسحاق تركه غير واحد" اهـ. =
قال ابن العربي(2): أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم، انتهى.
وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر(3) عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير إذ هي المعتادة فانصرف إليها، وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل.
24/ 1553 - (وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ(4) قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنَ الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى المَرَاسِيلِ لاحْتِجَاجِ مَنْ أرْسَلَهُ بِهِ)(5). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(6) والحاكم(7)--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 460).
(2) في عارضة الأحوذي (3/ 135).
(3) البحر الزخار (2/ 169).
(4) عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق اختلط. مات سنة (136 هـ). التقريب (2/ 22).
(5) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 97 - 98 رقم 13) هكذا مرسلًا.
وقد اختلف في وصل الحديث وإرساله والصواب المرسل.
(6) في السنن (2/ 97 رقم 9).
(7) في المستدرك (1/ 401) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قلت: فيما قالاه نظر، فإن إسحاق بن يحيى تركه غير واحد كأحمد والنسائي، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه …
المجروحين (1/ 133) والجرح والتعديل (2/ 236) والميزان (1/ 304) والتقريب (1/ 62) وتهذيب الكمال (2/ 489).
ولهذا ضعف الحديث ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 199) حيث قال: (روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك وصححه، وهو حديث ضعيف، وإسحاق تركه غير واحد" اهـ. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 89)