عن علي موقوفًا عند البيهقي(1). وعن عمر كذلك عنده(2).
والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك(3) والشافعي(4) وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات [والاحتكار](5).
وعن أحمد(6) أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به، وقال أبو يوسف(7) ومحمد: وأوجبها في الخضروات الهادي (8) والقاسم(8) إلا الحشيش والحطب لحديث: "الناس شركاء في ثلاث"، ووافقهما أبو حنيفة(9) إلا أنه استثنى السعف والتبن.
واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(10)، وقوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}(11)، وقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(12).
وبعموم حديث(13): "فيما سقت السماء العشر" ونحوه.
قالوا: وحديث الباب(14) ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات.
وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضًا، [فينتهض](15) لتخصيص هذه--------------------------------------------
= [الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (314) والتاريخ الكبير (4/ 291) والمجروحين (1/ 369) والجرح والتعديل (4/ 415) والميزان (2/ 301)].
(1) في السنن الكبرى (4/ 129 - 130).
(2) في السنن الكبرى (4/ 129).
(3) عيون المجالس (2/ 516). والاستذكار (9/ 272 رقم 13288).
(4) المجموع شرح المهذب (5/ 470).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) المغني لابن قدامة (4/ 155).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 499).
(8) البحر الزخار (2/ 168 - 169).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 500).
(10) سورة التوبة: الآية (103).
(11) سورة البقرة: الآية (267).
(12) سورة الأنعام: الآية (141).
(13) تقدم تخريجه برقم (1549) ورقم (1550) من كتابنا هذا.
(14) تقدم تخريجه برقم (1553) من كتابنا هذا.
(15) في المخطوط (ب): (فتنتهض).
والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك(3) والشافعي(4) وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات [والاحتكار](5).
وعن أحمد(6) أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به، وقال أبو يوسف(7) ومحمد: وأوجبها في الخضروات الهادي (8) والقاسم(8) إلا الحشيش والحطب لحديث: "الناس شركاء في ثلاث"، ووافقهما أبو حنيفة(9) إلا أنه استثنى السعف والتبن.
واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(10)، وقوله: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}(11)، وقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(12).
وبعموم حديث(13): "فيما سقت السماء العشر" ونحوه.
قالوا: وحديث الباب(14) ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات.
وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضًا، [فينتهض](15) لتخصيص هذه--------------------------------------------
= [الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم (314) والتاريخ الكبير (4/ 291) والمجروحين (1/ 369) والجرح والتعديل (4/ 415) والميزان (2/ 301)].
(1) في السنن الكبرى (4/ 129 - 130).
(2) في السنن الكبرى (4/ 129).
(3) عيون المجالس (2/ 516). والاستذكار (9/ 272 رقم 13288).
(4) المجموع شرح المهذب (5/ 470).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) المغني لابن قدامة (4/ 155).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 499).
(8) البحر الزخار (2/ 168 - 169).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 500).
(10) سورة التوبة: الآية (103).
(11) سورة البقرة: الآية (267).
(12) سورة الأنعام: الآية (141).
(13) تقدم تخريجه برقم (1549) ورقم (1550) من كتابنا هذا.
(14) تقدم تخريجه برقم (1553) من كتابنا هذا.
(15) في المخطوط (ب): (فتنتهض).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 92)