وعن أبي هريرة عند البيهقي(1) وعبد الرزاق(2)، وفي إسناده عبد الله بن محرر(3) بمهملات وهو متروك.
وعن سعد بن أبي ذئاب عند البيهقي(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم: "أدوا العشر في العسل"، وفي إسناده منير بن عبد الله(5)، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما.
قال الشافعي(6): وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فيتطوع له به قومه.
قال ابن المنذر(7): ليس في الباب شيء ثابت.
قوله: (متعان) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة، وكذا المتعي.
قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو واد لبني متعان، قاله: البكري في معجم البلدان(8).
وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة(9) وأحمد(10) وإسحق(11)، وحكاه الترمذي(12) عن أكثر أهل العلم، وحكاه في البحر(13) عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (4/ 126).
(2) في المصنف رقم (6972).
(3) عبد الله بن مُحَرَّر، يروي عن قتادة.
قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وجماعة: متروك.
التاريخ الكبير (5/ 212) والمجروحين (2/ 22) والجرح والتعديل (5/ 176) والميزان (2/ 500) والتقريب (1/ 445) والخلاصة (ص 212).
(4) في السنن الكبرى (4/ 127).
(5) منير بن عبد الله، عن أبيه حديث زكاة العسل. ضعفه الأزدي، وفيه جهالة. (الميزان: 4/ 193 رقم 8810).
(6) في "الأم" (3/ 99).
(7) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (2/ 326).
(8) وقد طبع باسم: "معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع"، تأليف عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (3/ 746).
(9) المبسوط للسرخسي (3/ 15 - 16).
(10) المغني (4/ 183) والإنصاف (3/ 116).
(11) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 183).
(12) في السنن (3/ 25).
(13) في البحر الزخار (2/ 174).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 105)