المَعَادِن لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إلى اليَوْم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَمَالِكٌ فِي المُوَطَّأ)(2). [ضعيف]
الحديث الأول له طرق وألفاظ(3).
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الطبراني(4) والحاكم(5) والبيهقي(6) بدون قوله: "وهي من ناحية الفرع إلخ".
قال الشافعي(7) بعد أن روى هذا الحديث: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه.
وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي(8): هو كما قال الشافعي، وقد روي هذا الحديث عن الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولًا.
وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك (5)، وكذا ذكره ابن عبد البر(9).
ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولًا لكن لم يتابع عليه.
ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده.
وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس هكذا.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3061).
(2) في الموطأ (1/ 248 رقم 8).
وهو حديث ضعيف.
(3) تقدم بيان طرق الحديث آنفًا.
(4) في "المعجم الكبير" (ج 1 رقم 1141).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 8) وقال: "وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك.
(5) في المستدرك (1/ 404) وصححه ووافقه الذهبي.
(6) في السنن الكبرى (4/ 152).
(7) في الأم (3/ 111) بعد الحديث رقم (827).
(8) في السنن الكبرى (4/ 152).
(9) في التمهيد (7/ 33).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 108)