‌‌[ثانيًا] أبواب إخراج الزكاة
‌‌[الباب الأول] باب المبادرة إلى إخراجها
1/ 1564 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ البيتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "كنْتُ خَلَّفْتُ فِي البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أبَيِّتهُ فَقَسَمْتُهُ،، رَوَاهُ البُخارِيُّ)(1). [صحيح]
2/ 1565 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مالًا قَطُّ إلا أَهْلَكَتْهُ"، رَوَاهُ الشَّافِعِي(2) وَالبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ(3) والحُمَيْدِي(4)، وَزَادَ قَالَ: "يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مالِكَ صَدَقَةٌ فَلا تُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الحَرَامُ الحَلالَ". [ضعيف]
وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بالعَيْنِ).
قوله: (تبرًا) بكسر المثناة وسكون الموحدة: الذهب الذي لم يُصَفّ ولم يُضْرَبْ.
قال الجوهري(5): لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة، انتهى.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1430).
(2) في مسنده رقم (657 - ترتيب).
(3) في التاريِخ الكبير (1/ 180) في ترجمة محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 424).
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 24): سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث، ضعيف الحديث.
(4) في مسنده رقم (237).
قلت: وأخرجه البزار رقم (881 - كشف) والبيهقي (4/ 159).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 64)، وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
والخلاصة: أن حديث عائشة ضعيف، والله أعلم.
(5) في الصحاح (2/ 600).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 112)