21/ 1602 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثلَاثة كُلُّهُمْ حَقٌّ على الله عَوْنُهُ: الغازي في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، وَالنَّاكِحُ المُتَعَفِّفُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا أَبا دَاوُدَ)(1). [حسن]
حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد(2): رجاله ثقات.
وحديث أبي هريرة قال الترمذي(3): حسن صحيح.
قوله: (المكاتب وغيره)، قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}(4)، فروي عن عليّ بن أبي طالب(5)، وسعيد بن جبير (5)، والليث (5) والثوري (5)، والعترة(6) والحنفية(7) والشافعية(8) وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة.
وروي عن ابن عباس(9)، والحسن البصري (9)، ومالك(10) وأحمد بن حنبل(11) وأبي ثور (9) وأبي عبيد(12)، وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 437) والترمذي رقم (1655) والنسائي رقم (3218) وهو حديث حسن.
(2) (4/ 240).
(3) في السنن (4/ 184) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(4) سورة التوبة: الآية (60).
(5) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 184).
(6) البحر الزخار (2/ 180).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 531).
(8) المجموع (6/ 184).
(9) حكاه عنه النووي في المجموع (6/ 184).
(10) التسهيل (3/ 753).
(11) انظر: المستوعب (3/ 351، 352) والمغني (4/ 124) والإنصاف (3/ 228).
(12) في الأموال (ص 539).
حديث البراء بن عازب قال في مجمع الزوائد(2): رجاله ثقات.
وحديث أبي هريرة قال الترمذي(3): حسن صحيح.
قوله: (المكاتب وغيره)، قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}(4)، فروي عن عليّ بن أبي طالب(5)، وسعيد بن جبير (5)، والليث (5) والثوري (5)، والعترة(6) والحنفية(7) والشافعية(8) وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة.
وروي عن ابن عباس(9)، والحسن البصري (9)، ومالك(10) وأحمد بن حنبل(11) وأبي ثور (9) وأبي عبيد(12)، وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق.
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 437) والترمذي رقم (1655) والنسائي رقم (3218) وهو حديث حسن.
(2) (4/ 240).
(3) في السنن (4/ 184) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(4) سورة التوبة: الآية (60).
(5) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 184).
(6) البحر الزخار (2/ 180).
(7) البناية في شرح الهداية (3/ 531).
(8) المجموع (6/ 184).
(9) حكاه عنه النووي في المجموع (6/ 184).
(10) التسهيل (3/ 753).
(11) انظر: المستوعب (3/ 351، 352) والمغني (4/ 124) والإنصاف (3/ 228).
(12) في الأموال (ص 539).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 164)