‌‌[الباب العاشر] باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب
35/ 1616 - (عَنْ زينَبَ امْرأة عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ"، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتَ اليَدِ، وإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنا بالصَّدَقَةِ فَأتِهِ فاسأَلْهُ، فإنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئ عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلى غَيْرِكُمْ؛ قَالَتْ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتيهِ أَنْتَ، قَالَت: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأة مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ المَهابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ يَسْألَانِكَ: أَتُجْزِئ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَام فِي حُجُورِهِما، وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلالٌ فَسَأَلَهُ، قَالَ لَهُ: "مَنْ هُمَا؟ "، فَقَالَ: امْرأةٌ مِنَ الْأنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، فَقَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: "لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). وَفي لَفْظ الْبُخَارِيّ (2): أَيُجْزِئُ عَني أنْ أُنْفِقَ عَلى زَوْجِي، وَعَلى أيْتَامٍ لي في حِجْري؟). [صحيح]
قوله: (إنك رجل خفيف ذات اليد) هذا كناية عن الفقر.
وفي لفظ للبخاري(2): "إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ الحديث.--------------------------------------------
= وحديث بريدة - تقدم برقم (1615) من كتابنا بهذا -.
واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المكروه واشتراها من المدفوع إليه صح الشراء وملكها؛ لأنها كراهة تنزيه، ولا يتعلق النهي بعين المبيع" اهـ.
وانظر: المغني (4/ 102 - 106) والأم (3/ 150 - 151).
(1) أحمد (6/ 363) والبخاري رقم (1466) ومسلم رقم (45/ 1000).
(2) في صحيحه رقم (1466).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 191)