قوله: (والصغير والكبير)، وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال، وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب الجمهور(1).
وقال محمد بن الحسن(2): هي على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه.
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري(3): لا تجب إلا على من صام.
واستدل لهما بحديث ابن عباس الآتي(4) بلفظ: "صدقة الفطر طهرة للصائم".
قال في الفتح(5): وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
قال فيه(6): ونقل ابن المنذر(7) الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد(8) يستحبه ولا يوجبه.--------------------------------------------
= يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة".
وفيه إسماعيل بن همام ذكر الحافظ في "لسان الميزان" (1/ 441) أن الكشي وابن النجاشي ذكراه في رجال الشيعة. ولم ينقل الحافظ توثيقه عن أحد.
وقال ابن حبان في "الثقات" (8/ 456) في ترجمة علي بن موسى الرضا: يجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشيعته.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
(1) الفقه الإسلامي وأدلته (3/ 2038 - 2040).
(2) كتاب الحجة على أهل المدينة له (1/ 528 - 529).
(3) موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 489 - 490).
(4) برقم (42/ 1623) من كتابنا هذا.
(5) (3/ 369).
(6) أي قال الحافظ في "الفتح" (3/ 369).
(7) في كتابه "الإجماع" (ص 50 رقم 110).
(8) حكاه عنه ابن المنذر في الإجماع (ص 50).
وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين؟ فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدها.
(مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 86). =
وقال محمد بن الحسن(2): هي على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه.
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري(3): لا تجب إلا على من صام.
واستدل لهما بحديث ابن عباس الآتي(4) بلفظ: "صدقة الفطر طهرة للصائم".
قال في الفتح(5): وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.
قال فيه(6): ونقل ابن المنذر(7) الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد(8) يستحبه ولا يوجبه.--------------------------------------------
= يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة".
وفيه إسماعيل بن همام ذكر الحافظ في "لسان الميزان" (1/ 441) أن الكشي وابن النجاشي ذكراه في رجال الشيعة. ولم ينقل الحافظ توثيقه عن أحد.
وقال ابن حبان في "الثقات" (8/ 456) في ترجمة علي بن موسى الرضا: يجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشيعته.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
(1) الفقه الإسلامي وأدلته (3/ 2038 - 2040).
(2) كتاب الحجة على أهل المدينة له (1/ 528 - 529).
(3) موسوعة فقه الحسن البصري (2/ 489 - 490).
(4) برقم (42/ 1623) من كتابنا هذا.
(5) (3/ 369).
(6) أي قال الحافظ في "الفتح" (3/ 369).
(7) في كتابه "الإجماع" (ص 50 رقم 110).
(8) حكاه عنه ابن المنذر في الإجماع (ص 50).
وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين؟ فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدها.
(مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 86). =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 204)