وجوزه الهادي(1) والقاسم (1) وأبو حنيفة(2) وأبو العباس (1) وأبو طالب (1) ولو إلى عامين عن البدن الموجود.
وقال [الكرخي](3) وأحمد بن حنبل(4): لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين.
وقال مالك(5) والناصر (1) والحسن بن زياد (1): لا يجوز التعجيل مطلقًا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر(6) بأن ردها إلى الزكاة أقرب.
وحكى الإمام [يحيى](7) إجماع السلف على جواز التعجيل.
قوله: (صاعًا من طعام إلخ)، ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده.
وقد حكى الخطابي(8) أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاصّ له.
قال هو وغيره: قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق القمح.
وإذا غلب العرف نُزِّل اللفظ عليه؛ لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان [حضوره](9) عند الإطلاق أغلب.--------------------------------------------
= وقال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد.
وقال: وجوز مالك وأحمد والكرخي الحنفي، تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين.
وعن الحسن عن أبي حنيفة: تقديم سنة أو سنتين.
وقال داود: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد، ولا تأخيرها إلى أن يصلي الإمام العيد … " اهـ.
(1) البحر الزخار (2/ 196).
(2) بدائع الصنائع (2/ 74).
(3) سقط من المخطوط (ب).
(4) المغني (4/ 300 - 301).
(5) قال القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (2/ 566): "مسألة: اختلف قول مالك رحمه الله في وقت وجوب صدقة الفطر، فقال: تجب برؤية الهلال لشوال، أو كمال عدة رمضان، فإذا دخل الليل وجبت.
وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
فهذا قول أبي حنيفة رحمه الله.
وبالأول: قال الشافعي رحمه الله" اهـ.
(6) البحر الزخار (2/ 196).
(7) سقط من المخطوط (أ).
(8) في معالم السنن (2/ 267 - 268 - مع السنن).
(9) في المخطوط (ب): (خطوره).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 207)