وحديث أبي سعيد(1) الذي فيه تصريح بالحنطة قد تقدم ما فيه، على أنه لم يذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك(2).
41/ 1622 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ)(3). [صحيح]
قوله: (قبل خروج الناس إلى الصلاة)، قال ابن التين(4): أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر.
قال ابن عيينة في تفسيره(5) عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)}(6).
ولابن خزيمة(7) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: "نزلت في زكاة الفطر".--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1620) من كتابنا هذا.
(2) قلت: الراجح كما قال النووي في "روضة الطالبين" (2/ 301): "الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه" اهـ.
(3) أخرجه أحمد (2/ 67، 151) والبخاري رقم (1503)، ومسلم رقم [22/ 986] وأبو داود رقم (1610) والترمذي رقم (677) والنسائي رقم (2521).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 375).
(5) صرح الحافظ ابن حجر أنه رأى نسخة منه بخط الضياء المقدسي، وبرواية سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة به.
وانظر: السير (17/ 149)، والأنساب (5/ 439 ط: حيدرآباد).
وقد جمع تفسير ابن عيينة وحققه: أحمد صالح محايري: نشره المكتب الإسلامي ومكتبة أسامة في الرياض. سنة (1403 هـ).
(معجم المصنفات ص 121 رقم 279).
• ولم أقف على قول ابن عيينة هذا في الكتاب الذي جمعة أحمد صالح محايري.
(6) سورة الأعلى: الآية (14، 15).
(7) في صحيح رقم (2420) بسند ضعيف جدًّا لاتهام كثير بن عبد الله بالكذب.
وانظر ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف هذا في: المجروحين (2/ 221)، والميزان (3/ 406) والجرح والتعديل (7/ 154).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 80): "رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف".
41/ 1622 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ)(3). [صحيح]
قوله: (قبل خروج الناس إلى الصلاة)، قال ابن التين(4): أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر.
قال ابن عيينة في تفسيره(5) عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)}(6).
ولابن خزيمة(7) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: "نزلت في زكاة الفطر".--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1620) من كتابنا هذا.
(2) قلت: الراجح كما قال النووي في "روضة الطالبين" (2/ 301): "الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه" اهـ.
(3) أخرجه أحمد (2/ 67، 151) والبخاري رقم (1503)، ومسلم رقم [22/ 986] وأبو داود رقم (1610) والترمذي رقم (677) والنسائي رقم (2521).
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 375).
(5) صرح الحافظ ابن حجر أنه رأى نسخة منه بخط الضياء المقدسي، وبرواية سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة به.
وانظر: السير (17/ 149)، والأنساب (5/ 439 ط: حيدرآباد).
وقد جمع تفسير ابن عيينة وحققه: أحمد صالح محايري: نشره المكتب الإسلامي ومكتبة أسامة في الرياض. سنة (1403 هـ).
(معجم المصنفات ص 121 رقم 279).
• ولم أقف على قول ابن عيينة هذا في الكتاب الذي جمعة أحمد صالح محايري.
(6) سورة الأعلى: الآية (14، 15).
(7) في صحيح رقم (2420) بسند ضعيف جدًّا لاتهام كثير بن عبد الله بالكذب.
وانظر ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف هذا في: المجروحين (2/ 221)، والميزان (3/ 406) والجرح والتعديل (7/ 154).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 80): "رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف".
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 215)