[الباب الأول] باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود
1/ 1625 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فأخْبَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَني رَأيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيامِهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالذَارَقُطْنِي(2) وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقةٌ). [صحيح]
2/ 1626 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِني رَأيْتُ الهِلَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: "أتشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أتَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "يَا بِلَالُ أَذّن فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غدًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَحْمَدَ(3).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: فَأمَرَ بِلالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2342).
(2) في سننه (2/ 156 رقم 1).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (3447) والحاكم في المستدرك (1/ 423) والدارمي (2/ 4) والبيهقي (4/ 212).
قال الدارقطني: تفرّد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظر، فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عند الحاكم والبيهقي.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: إن حديث ابن عمر حديث صحيح، والله أعلم.
(3) أخرجه أبو داود رقم (2340) والنسائي رقم (2113) والترمذي رقم (691) وابن ماجه رقم (1652).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1923) وابن حبان رقم (3446) وابن أبي شيبة (3/ 68) وأبو يعلى رقم (2529) والدارمي (2/ 5) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (482) و (483) و (484) وابن الجارود رقم (379) و (380) والحاكم (1/ 424) والبيهقي (4/ 211) والدارقطني (2/ 158) والبغوي في شرح السنة رقم (1724) من طرق.
(4) في سننه رقم (2341) من طريق حماد. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 67 - 68) من طريق إسرائيل. وعبد الرزاق رقم (7342) والنسائي (4/ 132) والطحاوي رقم (485) والدارقطني (2/ 159) من طريق سفيان ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلًا.
قال النسائي: إنه أولى بالصواب. (نصب الراية: 2/ 443).
وخلاصة القول: إن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
1/ 1625 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فأخْبَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَني رَأيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيامِهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ(1) وَالذَارَقُطْنِي(2) وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقةٌ). [صحيح]
2/ 1626 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِني رَأيْتُ الهِلَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: "أتشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أتَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "يَا بِلَالُ أَذّن فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غدًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَحْمَدَ(3).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: فَأمَرَ بِلالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2342).
(2) في سننه (2/ 156 رقم 1).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (3447) والحاكم في المستدرك (1/ 423) والدارمي (2/ 4) والبيهقي (4/ 212).
قال الدارقطني: تفرّد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظر، فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عند الحاكم والبيهقي.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: إن حديث ابن عمر حديث صحيح، والله أعلم.
(3) أخرجه أبو داود رقم (2340) والنسائي رقم (2113) والترمذي رقم (691) وابن ماجه رقم (1652).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (1923) وابن حبان رقم (3446) وابن أبي شيبة (3/ 68) وأبو يعلى رقم (2529) والدارمي (2/ 5) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (482) و (483) و (484) وابن الجارود رقم (379) و (380) والحاكم (1/ 424) والبيهقي (4/ 211) والدارقطني (2/ 158) والبغوي في شرح السنة رقم (1724) من طرق.
(4) في سننه رقم (2341) من طريق حماد. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 67 - 68) من طريق إسرائيل. وعبد الرزاق رقم (7342) والنسائي (4/ 132) والطحاوي رقم (485) والدارقطني (2/ 159) من طريق سفيان ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلًا.
قال النسائي: إنه أولى بالصواب. (نصب الراية: 2/ 443).
وخلاصة القول: إن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 225)