الحديث الأول أخرجه أيضًا الدارمي(1) وابن حبان(2) والحاكم وصححاه(3) والبيهقي(4) وصححه ابن حزم(5)، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه.
والحديث الثانني أخرجه أيضًا ابن حبان(6) والدارقطني(7) والبيهقي(8) والحاكم(9).
قال الترمذي(10): روي مرسلًا.
وقال النسائي(11): إنه أولى بالصواب وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.
وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر أيضًا عند الدارقطني(12) والطبراني في الأوسط(13) من طريق طاوس قال: "شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين".
قال الدارقطني(14): تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف.
والحديثان المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان.--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 4) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (3447) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (1/ 423) وقد تقدم.
(4) في السنن الكبرى (4/ 212) وقد تقدم.
(5) في المحلى (6/ 236) حيث قال: "وهذا خبر صحيح".
(6) في صحيح رقم (3446) وقد تقدم.
(7) في السنن (2/ 158) وقد تقدم.
(8) في السنن الكبرى (4/ 211) وقد تقدم.
(9) في المستدرك (1/ 424) وقد تقدم.
(10) في السنن (2/ 75).
(11) في السنن (2/ 132).
(12) في السنن (2/ 165 رقم 3) وقال: تفرد به حفص بن عمر الأيلي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث.
(13) في الأوسط رقم (5353).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 146) وقال: فيه حفص بن عمر الأيلي، وهو ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(14) في سننه (2/ 156).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 226)