وأخرجه أيضًا الدارقطني(1) وفي إسناده الواقدي.
وأخرجه أيضًا البيهقي(2)، وفي إسناده [أبو](3) عبّاد وهو عبد الله بن سعيد المقبري المتقدم، وهو منكر الحديث كما قال أحمد بن حنبل(4).
وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك.
قال النووي(5): وبه قال مالك والشافعي والجمهور(6).
وحكى الحافظ في الفتح(7) عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك.
قال ابن الجوزي في التحقيق(8) ولأحمد في هذه المسألة وهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال:
(أحدها): يجب صومه على أنه من رمضان.
(وثانيها): لا يجوز فرضًا ولا نفلًا مطلقًا، بل قضاء وكفارةً ونذرًا ونفلًا يوافق عادة.
(وثالثها): المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر.
وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه، منهم: علي، وعائشة، وعمر، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وغيرهم (9).
وجماعة من التابعين، منهم: مجاهد، وطاوس، وسالم بن عبد الله، وميمون بن مهران، ومطرِّف بن الشِّخِّير، وبكر بن عبد الله المزني، وأبو عثمان النَّهْدي(9).--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 157 رقم 6).
(2) في السنن الكبرى (4/ 207).
(3) سقط من المخطوط (أ) و (ب) ومن كل طبعات "نيل الأوطار".
وقد أثبته من مصادر ترجمة عبد الله بن سعيد المقبري حيث قال الذهبي: في الميزان (2/ 429): " … يكنى أبا عباد … "، وفي مسائل الإمام أحمد كتاب العلل ومعرفة الرجال (2/ 484 رقم 3183): أبو عبّاد عبد الله بن سعيد المقبري؟
(4) انظر: العلل رواية المروزي (113) والعلل رواية عبد الله (3183) و (5269).
(5) في المجموع (6/ 455).
(6) المغني (4/ 326 - 327).
(7) (4/ 122).
(8) (5/ 287 رقم المسألة 350).
(9) حكاه عنهم ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (5/ 287). =
وأخرجه أيضًا البيهقي(2)، وفي إسناده [أبو](3) عبّاد وهو عبد الله بن سعيد المقبري المتقدم، وهو منكر الحديث كما قال أحمد بن حنبل(4).
وقد استدل بهذه الأحاديث على المنع من صوم يوم الشك.
قال النووي(5): وبه قال مالك والشافعي والجمهور(6).
وحكى الحافظ في الفتح(7) عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك.
قال ابن الجوزي في التحقيق(8) ولأحمد في هذه المسألة وهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال:
(أحدها): يجب صومه على أنه من رمضان.
(وثانيها): لا يجوز فرضًا ولا نفلًا مطلقًا، بل قضاء وكفارةً ونذرًا ونفلًا يوافق عادة.
(وثالثها): المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر.
وذهب جماعة من الصحابة إلى صومه، منهم: علي، وعائشة، وعمر، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وغيرهم (9).
وجماعة من التابعين، منهم: مجاهد، وطاوس، وسالم بن عبد الله، وميمون بن مهران، ومطرِّف بن الشِّخِّير، وبكر بن عبد الله المزني، وأبو عثمان النَّهْدي(9).--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 157 رقم 6).
(2) في السنن الكبرى (4/ 207).
(3) سقط من المخطوط (أ) و (ب) ومن كل طبعات "نيل الأوطار".
وقد أثبته من مصادر ترجمة عبد الله بن سعيد المقبري حيث قال الذهبي: في الميزان (2/ 429): " … يكنى أبا عباد … "، وفي مسائل الإمام أحمد كتاب العلل ومعرفة الرجال (2/ 484 رقم 3183): أبو عبّاد عبد الله بن سعيد المقبري؟
(4) انظر: العلل رواية المروزي (113) والعلل رواية عبد الله (3183) و (5269).
(5) في المجموع (6/ 455).
(6) المغني (4/ 326 - 327).
(7) (4/ 122).
(8) (5/ 287 رقم المسألة 350).
(9) حكاه عنهم ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (5/ 287). =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 242)