وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء(1).
وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني(2) أيضًا بلفظ: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أجمع الصيام من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم"، وفي إسناده الواقدي(3).
والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل.
وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر(4)، وجابر بن زيد(5)، من الصحابة،--------------------------------------------
= وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 280): عقب حديث عائشة المرفوع: غريب لا يثبت مرفوعًا.
(1) في المجروحين (2/ 46) وقد تقدم.
(2) في سننه (2/ 173 رقم 5) وفي إسناده الواقدي وهو متروك وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (5/ 279) وذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية (2/ 435) وكذلك ابن حجر في "التلخيص" (2/ 362).
(3) محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي، أبو عبد الله المدني، قاضي بغداد قال البخاري: الواقدي مديني سكن بغداد، متروك الحديث، تركه أحمد، وابن نمير، وابن المبارك، وإسماعيل بن زكريا.
وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل: هو كذاب.
وقال مسلم: متروك الحديث.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.
الضعفاء للعقيلي (4/ 107) والجرح والتعديل (8/ 20) والمجروحين (2/ 290) والميزان (3/ 662) والتقريب (2/ 194) والتاريخ الكبير (1/ 178).
(4) أخرج مالك في الموطأ (1/ 288 رقم 18) والشافعي في الأم (2/ 234 رقم 910) والبيهقي (4/ 202).
عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: لا يصوم إلا مَنْ أجْمَعَ الصِّيامَ قبلَ الفجر. بسند صحيح.
(5) روي عن الإمام جابر بن زيد أن صوم التطوع لا يصح إلا بتبييت النية من الليل كالفرض.
(فقه الإمام جابر بن زيد. تقديم وجمع وتخريج يحيى محمد بكوش ص 315).
• تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (جابر بن يزيد) وهو خطأ. والمثبت من المخطوط (أ) و (ب) وهو الصواب. =
وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني(2) أيضًا بلفظ: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أجمع الصيام من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم"، وفي إسناده الواقدي(3).
والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل.
وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر(4)، وجابر بن زيد(5)، من الصحابة،--------------------------------------------
= وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 280): عقب حديث عائشة المرفوع: غريب لا يثبت مرفوعًا.
(1) في المجروحين (2/ 46) وقد تقدم.
(2) في سننه (2/ 173 رقم 5) وفي إسناده الواقدي وهو متروك وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (5/ 279) وذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية (2/ 435) وكذلك ابن حجر في "التلخيص" (2/ 362).
(3) محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي، أبو عبد الله المدني، قاضي بغداد قال البخاري: الواقدي مديني سكن بغداد، متروك الحديث، تركه أحمد، وابن نمير، وابن المبارك، وإسماعيل بن زكريا.
وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل: هو كذاب.
وقال مسلم: متروك الحديث.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.
الضعفاء للعقيلي (4/ 107) والجرح والتعديل (8/ 20) والمجروحين (2/ 290) والميزان (3/ 662) والتقريب (2/ 194) والتاريخ الكبير (1/ 178).
(4) أخرج مالك في الموطأ (1/ 288 رقم 18) والشافعي في الأم (2/ 234 رقم 910) والبيهقي (4/ 202).
عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: لا يصوم إلا مَنْ أجْمَعَ الصِّيامَ قبلَ الفجر. بسند صحيح.
(5) روي عن الإمام جابر بن زيد أن صوم التطوع لا يصح إلا بتبييت النية من الليل كالفرض.
(فقه الإمام جابر بن زيد. تقديم وجمع وتخريج يحيى محمد بكوش ص 315).
• تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار": (جابر بن يزيد) وهو خطأ. والمثبت من المخطوط (أ) و (ب) وهو الصواب. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 257)