قوله: (أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار)، وقع في [رواية](1) مسلم(2): "أعطيناه إياه عند الإفطار" وهو مشكل.
ورواية البخاري(3) توضح أنه سقط منه شيء.
وقد رواه مسلم(4) أيضًا من وجه آخر فقال فيه: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم".
قوله: (لنشوان)، هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعنًى، وجمعه نشاوى كسكارى.
قال ابن خالويه(5): سكر الرجل فانتشى وثمل بمعنى.
وقال صاحب المحكم(6): نشا الرجل وانتشى وتنشى: كله بمعنى سكر.
وقال ابن التين (5): النشوان: السكران سكرًا خفيفًا.
وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات(7) بلفظ: "إن عمر بن الخطاب أُتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم".
وفي رواية البغوي (7): "فلما رفع إليه عَثَر، فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام، ثم أمر به فضرب ثمانين سوطًا ثم سيره إلى الشام".
الحديث استدل به على أن عاشوراء كان [صومه] (1) فرضًا قبل أن يفرض رمضان، وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه، وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم: ابن سيرين(8) والزهري(9)--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في صحيحه رقم (136/ 1136).
(3) في صحيحه رقم (1960).
(4) في صحيحه رقم (137/ 1136).
(5) حكاه عنه الحافظ في الفتح (4/ 201).
(6) ابن سيده في المحكم (8/ 124).
(7) في "الجعديات" (1/ 195 رقم 598) لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (134 - 230 هـ).
(8) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 153 رقم 7290) عن أيوب، عن ابن سيرين قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه".
(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 153 رقم 7292) عن معمر عن الزهري وقتادة مثله - أي مثل أثر ابن سيرين المتقدم -.
ورواية البخاري(3) توضح أنه سقط منه شيء.
وقد رواه مسلم(4) أيضًا من وجه آخر فقال فيه: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم".
قوله: (لنشوان)، هو بفتح النون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعنًى، وجمعه نشاوى كسكارى.
قال ابن خالويه(5): سكر الرجل فانتشى وثمل بمعنى.
وقال صاحب المحكم(6): نشا الرجل وانتشى وتنشى: كله بمعنى سكر.
وقال ابن التين (5): النشوان: السكران سكرًا خفيفًا.
وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديات(7) بلفظ: "إن عمر بن الخطاب أُتي برجل شرب الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم".
وفي رواية البغوي (7): "فلما رفع إليه عَثَر، فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام، ثم أمر به فضرب ثمانين سوطًا ثم سيره إلى الشام".
الحديث استدل به على أن عاشوراء كان [صومه] (1) فرضًا قبل أن يفرض رمضان، وعلى أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه، وقد قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم: ابن سيرين(8) والزهري(9)--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في صحيحه رقم (136/ 1136).
(3) في صحيحه رقم (1960).
(4) في صحيحه رقم (137/ 1136).
(5) حكاه عنه الحافظ في الفتح (4/ 201).
(6) ابن سيده في المحكم (8/ 124).
(7) في "الجعديات" (1/ 195 رقم 598) لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (134 - 230 هـ).
(8) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 153 رقم 7290) عن أيوب، عن ابن سيرين قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه".
(9) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 153 رقم 7292) عن معمر عن الزهري وقتادة مثله - أي مثل أثر ابن سيرين المتقدم -.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 266)