النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل"، وقد توقف ابن خزيمة في صحته.
قال الحافظ(1): وإسناده لا بأس به، وهو يرد على القرطبي(2) قوله: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة. انتهى.
مع أن الصحيح عند أهل الأصول(3) والحديث أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع.
لأن الظاهر اطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف إلا بدليل.
ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ.
وذكر الهادي في "الأحكام"(4) أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام.
واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله".
وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير(5)، وقال: أخرجه--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (4/ 201).
(2) في "المفهم" (3/ 195) بالمعنى.
(3) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 797) وإحكام الأحكام للآمدي (4/ 155 - 161).
ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 30).
(4) واسمه: (الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام)، تأليف: الهادي يحيى بن الحسين الهاشمي اليمني. (مؤلفات الزيدية (1/ 80).
(5) رقم (3238) وعزاه السيوطي للموهبي في كتاب فضل العلم. ورمز السيوطي لضعفه.
وقال المناوي في "فيض القدير" (3/ 229): "وفيه جويبر بن سعيد الأزدي. قال ابن معين: لا شيء. والنسائي - في الضعفاء والمتروكين رقم (106) - متروك، وساق له - الذهبي - في الميزان - (1/ 427) - هذا الخبر".
قلت: وأخرج الحديث أيضًا ابن عدي في "الكامل" (2/ 545 - 546) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا. وقال ابن عدي: جويبر: الضعف على حديثه ورواياته بيِّن. =
قال الحافظ(1): وإسناده لا بأس به، وهو يرد على القرطبي(2) قوله: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة. انتهى.
مع أن الصحيح عند أهل الأصول(3) والحديث أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع.
لأن الظاهر اطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف إلا بدليل.
ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ.
وذكر الهادي في "الأحكام"(4) أنه يجب على الصبي الصوم بالإطاقة لصيام ثلاثة أيام.
واحتج على ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله".
وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير(5)، وقال: أخرجه--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (4/ 201).
(2) في "المفهم" (3/ 195) بالمعنى.
(3) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 797) وإحكام الأحكام للآمدي (4/ 155 - 161).
ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 30).
(4) واسمه: (الأحكام الجامع لقواعد دين الإسلام)، تأليف: الهادي يحيى بن الحسين الهاشمي اليمني. (مؤلفات الزيدية (1/ 80).
(5) رقم (3238) وعزاه السيوطي للموهبي في كتاب فضل العلم. ورمز السيوطي لضعفه.
وقال المناوي في "فيض القدير" (3/ 229): "وفيه جويبر بن سعيد الأزدي. قال ابن معين: لا شيء. والنسائي - في الضعفاء والمتروكين رقم (106) - متروك، وساق له - الذهبي - في الميزان - (1/ 427) - هذا الخبر".
قلت: وأخرج الحديث أيضًا ابن عدي في "الكامل" (2/ 545 - 546) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا. وقال ابن عدي: جويبر: الضعف على حديثه ورواياته بيِّن. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 268)