[الباب الثالث] باب من أكل أو شرب ناسيًا
10/ 1651 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّمَا الله أطْعَمَهُ وَسَقَاهُ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ(1). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "إذَا أَكَلَ الصَّائمُ ناسِيًا، أوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فإنَّمَا هُوَ رِزْقٌ ساقَهُ الله إلَيْهِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2) وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَفِي لَفْظٍ آخر(3): "مَنْ أفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ الأَنْصَارِيّ).
لفظ الدارقطني الأول (2) أخرجه من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عنه وقال بعد قوله: إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات.
واللفظ الثاني (3) أخرجه أيضًا ابن خزيمة(4) وابن حبان(5) والحاكم(6).
قال الحافظ في بلوغ المرام(7): وهو صحيح.
وقد تُعقب قول الدارقطني أنه تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري بأن ابن خزيمة أيضًا أخرجه(8) عن إبراهيم بن محمد الباهلي عن الأنصاري وبأن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 425) والبخاري رقم (1933) ومسلم رقم (171/ 1155) وأبو داود رقم (2398) والترمذي رقم (721) وابن ماجه رقم (1673). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه (2/ 178 رقم 27) وقال: إسناد صحيح. وكلهم ثقات.
(3) في سننه (2/ 178 رقم 28) وقال: تفرد به محمد بن مرزوق: وهو ثقة عن الأنصاري.
(4) في صحيحه رقم (1990).
(5) في صحيحه رقم (3521).
(6) في المستدرك (1/ 430) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.
(7) بأثر الحديث رقم (20/ 629) بتحقيقي.
(8) أي ابن خزيمة رقم (1990).
10/ 1651 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّمَا الله أطْعَمَهُ وَسَقَاهُ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ(1). [صحيح]
وفِي لَفْظٍ: "إذَا أَكَلَ الصَّائمُ ناسِيًا، أوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فإنَّمَا هُوَ رِزْقٌ ساقَهُ الله إلَيْهِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2) وَقَالَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَفِي لَفْظٍ آخر(3): "مَنْ أفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ الأَنْصَارِيّ).
لفظ الدارقطني الأول (2) أخرجه من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عنه وقال بعد قوله: إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات.
واللفظ الثاني (3) أخرجه أيضًا ابن خزيمة(4) وابن حبان(5) والحاكم(6).
قال الحافظ في بلوغ المرام(7): وهو صحيح.
وقد تُعقب قول الدارقطني أنه تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري بأن ابن خزيمة أيضًا أخرجه(8) عن إبراهيم بن محمد الباهلي عن الأنصاري وبأن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 425) والبخاري رقم (1933) ومسلم رقم (171/ 1155) وأبو داود رقم (2398) والترمذي رقم (721) وابن ماجه رقم (1673). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه (2/ 178 رقم 27) وقال: إسناد صحيح. وكلهم ثقات.
(3) في سننه (2/ 178 رقم 28) وقال: تفرد به محمد بن مرزوق: وهو ثقة عن الأنصاري.
(4) في صحيحه رقم (1990).
(5) في صحيحه رقم (3521).
(6) في المستدرك (1/ 430) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.
(7) بأثر الحديث رقم (20/ 629) بتحقيقي.
(8) أي ابن خزيمة رقم (1990).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 296)