لمطلَقِ الجمعِ منْ غيرِ ترتيبٍ ولا معيَّةٍ، لأنَّ الواوَ على هذا تدلُّ على جوازِ تقدُّمِ ما قبلَها على ما بعدَها وعكسُهُ، وإيقاعُ الأمرينِ معًا فيما يمكنُ فيه ذلكَ، وليس مطلوبُ ذلكَ المستَدِلِّ إلَّا جوازَ التقديمِ، والعطفِ بالواوِ الجامعةِ [تدلُّ](1) عليهِ من دونِ توقفِ ذلكَ على القولِ بكونِها للترتيب.
ويمكنُ أن يُقالَ في جوابِ ذلكَ الإِشكالِ على حديثِ الباب بأنَّ رِوايةَ حديثِ البابِ مقيدةٌ والرواياتُ الوارِدَةُ بالواوِ مُطْلَقَةٌ، فيُحملُ المَطلَقُ على المقيَّدِ، ويصحُّ استدلالُ المصنفِ رحمه الله. وقد تقدَّمَ الكلامُ على المذي في بابِ ما جاءَ في المذي من أبوابِ تطهيرِ النجاسةِ(2).
43/ 117 - (وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله إذا جامَعَ الرَّجُلُ المرْأةَ فَلْم يُنْزِلْ، قالْ: "يَغْسلُ ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي". أَخْرَجاهُ)(3). [صحيح]
الكلامُ على الحديثِ محلُّه الغُسْلُ وسيأتي الخلافُ في نسخِهِ وعدمِهِ. والمصنفُ رحمه الله أوردَهُ هنا للاستدلالِ بهِ على وجوب تقديمِ الاستنجاءِ على الغُسْلِ لترتيبهِ الوضوءَ على غَسْلِ ما مسَّ المرأةَ منهُ. قالَ رحمه الله(4): "وحُكْمُ هذا الخبرِ في تركِ الغُسْلِ من ذلك منسوخٌ وسيُذْكَرُ في موضعِهِ" انتهى.--------------------------------------------
(1) في (جـ): (يدلُّ).
(2) الباب الثامن عند الحديث رقم (21/ 39).
(3) البخاري (1/ 398 رقم 293) ومسلم (1/ 270 رقم 346).
وأحمد في المسند (5/ 113).
(4) أي المصنف ابن تيمية الجد صاحب المنتقى (1/ 63).
ويمكنُ أن يُقالَ في جوابِ ذلكَ الإِشكالِ على حديثِ الباب بأنَّ رِوايةَ حديثِ البابِ مقيدةٌ والرواياتُ الوارِدَةُ بالواوِ مُطْلَقَةٌ، فيُحملُ المَطلَقُ على المقيَّدِ، ويصحُّ استدلالُ المصنفِ رحمه الله. وقد تقدَّمَ الكلامُ على المذي في بابِ ما جاءَ في المذي من أبوابِ تطهيرِ النجاسةِ(2).
43/ 117 - (وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قالَ: يَا رَسُولَ الله إذا جامَعَ الرَّجُلُ المرْأةَ فَلْم يُنْزِلْ، قالْ: "يَغْسلُ ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي". أَخْرَجاهُ)(3). [صحيح]
الكلامُ على الحديثِ محلُّه الغُسْلُ وسيأتي الخلافُ في نسخِهِ وعدمِهِ. والمصنفُ رحمه الله أوردَهُ هنا للاستدلالِ بهِ على وجوب تقديمِ الاستنجاءِ على الغُسْلِ لترتيبهِ الوضوءَ على غَسْلِ ما مسَّ المرأةَ منهُ. قالَ رحمه الله(4): "وحُكْمُ هذا الخبرِ في تركِ الغُسْلِ من ذلك منسوخٌ وسيُذْكَرُ في موضعِهِ" انتهى.--------------------------------------------
(1) في (جـ): (يدلُّ).
(2) الباب الثامن عند الحديث رقم (21/ 39).
(3) البخاري (1/ 398 رقم 293) ومسلم (1/ 270 رقم 346).
وأحمد في المسند (5/ 113).
(4) أي المصنف ابن تيمية الجد صاحب المنتقى (1/ 63).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 393)