الحنفية(1) والقاسمية ومالك(2) والشافعي(3) في أحد قوليه والمزني(4): إنه يفسد الصوم.
وقال أحمد بن حنبل(5) وإسحق(6) والأوزاعي (6) والناصر (7) والإمام يحيى(7) وأصحاب الشافعي(8): إنه لا يفسد الصوم كالناسي.
وقال زيد بن عليّ: يفسد الصوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصادق: يفسد إذا كان التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري(9) والنخعي (9): إنه يفسد إن لم يكن لفريضة.

‌‌[الباب السادس] باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه
15/ 1656 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقَبّل وَهُوَ صَائمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(10) [صحيح]
16/ 1657 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُباشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ولَكِنَّهُ كانَ أمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ(11). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: كانَ يُقَبِّلُ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائمٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ(12) وَمُسْلِمٌ)(13). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في البناية في شرح الهداية (3/ 651).
(2) التسهيل (3/ 827).
(3) المجموع (6/ 357).
(4) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 357).
(5) المغني (4/ 356).
(6) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (4/ 356).
(7) البحر الزخار (2/ 241).
(8) المجموع (6/ 357).
(9) حكاه عنه النووي في "المجموع" (6/ 357).
(10) أحمد (6/ 319) والبخاري رقم (1929) ومسلم رقم (74/ 1108).
(11) أحمد (6/ 42) والبخاري رقم (1927) ومسلم رقم (65/ 1106) وأبو داود رقم (2382) والترمذي رقم (729) وابن ماجه رقم (1684).
وهو حديث صحيح.
(12) في المسند (6/ 130).
(13) في صحيحه رقم (71/ 1106).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 309)