قال في الفتح(1): وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة(2)، قال سعيد(3) وسعد بن أبي وقاص(4) وطائفة وبالغ بعض الظاهرية(5) فقال: إنها مستحبة.
وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فأباحوها للشيخ دون الشاب تمسكًا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب(6) وما ورد في معناه، وبه قال ابن عباس وأخرجه عنه مالك(7) وسعيد بن منصور وغيرهما.--------------------------------------------
= إسناده صحيح.
ومنهم: أبو هريرة.
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 60) حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس إني أحب أن أرشفها وأنا صائم.
إسناده صحيح.
ومنهم: ابن عباس.
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 60) حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت ابن عباس عن القبلة للصائم فرخص فيها.
إسناده صحيح.
(1) في "الفتح" (4/ 150).
(2) في المصنف لابن أبي شيبة (3/ 60) بسند صحيح وقد تقدم آنفًا.
(3) في حاشية المخطوط (أ): (أي ابن منصور).
وفي حاشية المخطوط (ب): (لعله ابن منصور).
قلت: بل هو سعيد بن أبي سعيد المقبري.
أخرج مسدد كما في المطالب العالية (11/ 133 رقم 1068).
حدثنا يحيى عن ابن عجلان، حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: إن رجلًا سأل أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: أقبل امرأتي وأنا صائم؟ قال: لا بأس، قال: فأقبل امرأة غيرها، قال: أف.
قال: وسألت سعد بن مالك فقال: لا بأس.
قال البوصيري (4/ 270): "رواه مسدد موقوفًا، ورواته ثقات".
(4) أخرج مالك في الموطأ (1/ 292 رقم 17) عن زيد بن أسلم؛ أن أبا هريرة، وسعد بن أبي وقاص، كانا يرخصان في القبلة للصائم؟.
إسناده صحيح.
(5) في المحلى (6/ 194).
(6) برقم (18/ 1659) من كتابنا هذا.
(7) في الموطأ (1/ 293 رقم 19) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
إسناده صحيح.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 312)