20/ 1661 - (وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمّ سَلَمَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جماع غَيرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ في رَمَضَانَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
21/ 1662 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِماع لا حُلُمٍ ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِي. أخْرَجاه)(2). [صحيح]
هذه الأحاديث استدل بها من قال: إن من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور(3)، وجزم النووي(4) بأنه استقر الإجماع على ذلك.
قال ابن دقيق العيد(5): إنه صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع.
وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب، فأخرج الشيخان(6) عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أصبح جنبًا فلا صوم له"، وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي(7).
ورواه عبد الرزاق(8) عن عروة بن الزبير، وحكاه ابن المنذر(9) عن طاوس.
قال ابن بطال(10): وهو أحد قولي أبي هريرة.
قال الحافظ(11): ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أبي المهزم وهو ضعيف.
وحكى ابن المنذر (9) أيضًا عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتمّ صومه ثم يقضيه.--------------------------------------------
(1) أحمد (6/ 34) والبخاري رقم (1926) ومسلم رقم (78/ 1109).
وهو حديث صحيح.
(2) البخاري رقم (1932) ومسلم رقم (77/ 1109).
(3) المغني (4/ 391 - 392) المسألة رقم (500).
والمجموع شرح المهذب (6/ 327) المسألة الخامسة.
(4) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 222).
(5) في إحكام الأحكام (2/ 210).
(6) البخاري رقم (1926) ومسلم رقم (75/ 1109).
(7) في السنن (3/ 149).
(8) في "المصنف" (4/ 182 رقم 8405).
(9) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 147).
(10) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 49).
(11) في "الفتح" (4/ 147).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 317)