والحديث المذكور قد ثبت كما تقدم ولكنها لا تقوم به الحجة على إفطار من أصبح في حضر مسافرًا؛ لأن بين الكديد والمدينة ثمانية أيام، بل هو حجة على أنه يجوز لمن صام أيامًا في سفره أن يفطر، وقد ترجم البخاري(1) عليه باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر.
والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا هو حديث الباب(2).
وكذلك حديث جابر(3) المتقدم في الباب الأول كما تقدم تحقيق ذلك.
قال المصنف(4) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة، انتهى.
والفتح كان لعشر بقين من رمضان، وقيل: لتسع عشرة ليلة خلت منه.
قال في الفتح(5): وهو الذي اتفق عليه أهل السير، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في عاشر رمضان، فإذا كانت حنين بعده بأربعين ليلة لم يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان.
13/ 1689 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(6). [صحيح لغيره]
14/ 1690 - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبي بُصْرَةَ الغِفَارِيّ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: اقْتَربَ، فَقُلْتُ:--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4/ 180 رقم الباب (34) - مع الفتح).
(2) برقم (12/ 1688) من كتابنا هذا.
(3) برقم (1685) من كتابنا هذا.
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 184).
(5) فتح الباري (4/ 181).
(6) في سننه رقم (799) وهو حديث صحيح لغيره.
والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا هو حديث الباب(2).
وكذلك حديث جابر(3) المتقدم في الباب الأول كما تقدم تحقيق ذلك.
قال المصنف(4) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة، انتهى.
والفتح كان لعشر بقين من رمضان، وقيل: لتسع عشرة ليلة خلت منه.
قال في الفتح(5): وهو الذي اتفق عليه أهل السير، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في عاشر رمضان، فإذا كانت حنين بعده بأربعين ليلة لم يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان.
13/ 1689 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)(6). [صحيح لغيره]
14/ 1690 - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبي بُصْرَةَ الغِفَارِيّ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: اقْتَربَ، فَقُلْتُ:--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4/ 180 رقم الباب (34) - مع الفتح).
(2) برقم (12/ 1688) من كتابنا هذا.
(3) برقم (1685) من كتابنا هذا.
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 184).
(5) فتح الباري (4/ 181).
(6) في سننه رقم (799) وهو حديث صحيح لغيره.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 363)