وقيل: الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، ويؤيده حديث أبى قتادة(1).
وقيل: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة، وقد نهي عن إفراده بالصوم كما سيأتي(2)، ويردّ هذا حديث أبي هريرة(3) المصرّح بالنهي عن صومه مطلقًا.
قوله: (فشرب وهو يخطب)، فيه دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة.
وفي رواية للبخاري(4) من حديث ميمونة: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شربه والناس ينظرون إليه".
قوله: (عيدنا أهل الإسلام)، فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد.
[الباب الثالث] باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء
8/ 1712 - (قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الصّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضلُ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله المُحَرَّمُ")(5). [صحيح]
9/ 1713 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلى الأَيَّامِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1708) من كتابنا هذا.
(2) في الباب السادس عند الحديث رقم (24/ 1728 - 28/ 1732) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1709) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (1989).
(5) أخرجه أخمد في المسند (2/ 342) ومسلم رقم (202/ 1163) وأبو داود رقم (2429) والترمذي رقم (740) والنسائي في الكبرى رقم (2919).
وابن ماجه رقم (1742). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(6) أخرجه أحمد في المسند (1/ 367) والبخاري رقم (2006) ومسلم رقم (131/ 1132).
وقيل: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة، وقد نهي عن إفراده بالصوم كما سيأتي(2)، ويردّ هذا حديث أبي هريرة(3) المصرّح بالنهي عن صومه مطلقًا.
قوله: (فشرب وهو يخطب)، فيه دليل على جواز الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة.
وفي رواية للبخاري(4) من حديث ميمونة: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم شربه والناس ينظرون إليه".
قوله: (عيدنا أهل الإسلام)، فيه دليل على أن يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد.
[الباب الثالث] باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء
8/ 1712 - (قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الصّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضلُ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله المُحَرَّمُ")(5). [صحيح]
9/ 1713 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ صوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلى الأَيَّامِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1708) من كتابنا هذا.
(2) في الباب السادس عند الحديث رقم (24/ 1728 - 28/ 1732) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (1709) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (1989).
(5) أخرجه أخمد في المسند (2/ 342) ومسلم رقم (202/ 1163) وأبو داود رقم (2429) والترمذي رقم (740) والنسائي في الكبرى رقم (2919).
وابن ماجه رقم (1742). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(6) أخرجه أحمد في المسند (1/ 367) والبخاري رقم (2006) ومسلم رقم (131/ 1132).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 398)