قوله: (فلما كان من آخر الليل)، [و](1) في رواية ابن خزيمة(2): "فلما كان عند السحر"، وعند الترمذي(3): "فلما كان عند الصبح"، وللدارقطني(4): "فلما كان في وجه الصبح".
قوله: (ولأهلك عليك حقًّا)، زاد الترمذي (3) وابن خزيمة (2): "ولضيفك عليك حقًّا"، وزاد الدارقطني (4): "فصم وأفطر وصل ونم وائت أهلك".
قوله: (صدق سلمان)، فيه دليل على مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من غفل.
وفضل قيام آخر الليل.
وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة.
وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة، وكراهة الحمل على النفس في العبادة، وجواز الفطر من صوم التطوع(5)، وسيأتي الكلام عليه.
42/ 1746 - (وَعَنْ أُمّ هانئ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْها فَدَعا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أما إني كُنْتُ صَائمةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّائِمُ المُتَطَوّعُ أمِيرُ نَفْسِهِ، إنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) والتِّرْمِذِيُّ(7). [إسناده ضعيف]
وفي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَها لتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إني--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في صحيحه رقم (2144).
(3) في سننه رقم (2413) وقد تقدم.
(4) في سننه (2/ 176 رقم 20).
(5) وهناك فوائد أخرى للحديث: الفتح (4/ 211 - 212).
(6) في المسند (6/ 341) بسند ضعيف لجهالة جعدة، وضعف مولى أم هانئ باذام.
(7) في سننه رقم (732) وقال: حديث أم هانئ في إسناده مقال.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1618) والنسائي في السنن الكبرى رقم (3288) وقال أبو عبد الرحمن: لم يسمعه جعدة من أمِّ هانئ.
والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 206) وابن عدي في الكامل (2/ 601) والدارقطني (2/ 174 رقم 9) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 276 - 277) وفي معرفة السنن والآثار (6/ 338 - 339).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 446)