ولا يخفى أن الآية عامة، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول(1).
فالصواب ما قال ابن المنير.
قوله: (لا عليكما) فيه دليل على أنه يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع؟ ويؤيد ذلك قوله في حديث أم هانئ(2): "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه".
قوله: (يعني)، هذه اللفظة ليست في متن الحديث.
[الباب الحادي عشر] باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك
44/ 1748 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(3). [صحيح]
45/ 1749 - (وَعَنْ مُعَاوَيةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على المِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: "الصيام يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مَتَقَدِّمون فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأخَّرْ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ(4). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على هذه المسألة، ولمزيد من المعرفة انظر: "إرشاد الفحول" ص 454 بتحقيقي، وتيسير التحرير (1/ 257) والبحر المحيط (3/ 198).
(2) تقدم برقم (1746) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أحمد (2/ 521) والبخاري رقم (1914) ومسلم رقم (21/ 1082) وأبو داود رقم (2327) والترمذي رقم (684) والنسائي رقم (2173) وابن ماجه رقم (1650).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1647).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 6): "هذا إسناد رجاله موثقون لكن قيل إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة.
قاله المزي في "التهذيب" والذهبي في "الكاشف".
وهو حديث ضعيف.
فالصواب ما قال ابن المنير.
قوله: (لا عليكما) فيه دليل على أنه يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع؟ ويؤيد ذلك قوله في حديث أم هانئ(2): "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يومًا مكانه".
قوله: (يعني)، هذه اللفظة ليست في متن الحديث.
[الباب الحادي عشر] باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك
44/ 1748 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(3). [صحيح]
45/ 1749 - (وَعَنْ مُعَاوَيةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على المِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: "الصيام يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مَتَقَدِّمون فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأخَّرْ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ(4). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على هذه المسألة، ولمزيد من المعرفة انظر: "إرشاد الفحول" ص 454 بتحقيقي، وتيسير التحرير (1/ 257) والبحر المحيط (3/ 198).
(2) تقدم برقم (1746) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه أحمد (2/ 521) والبخاري رقم (1914) ومسلم رقم (21/ 1082) وأبو داود رقم (2327) والترمذي رقم (684) والنسائي رقم (2173) وابن ماجه رقم (1650).
وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1647).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 6): "هذا إسناد رجاله موثقون لكن قيل إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة.
قاله المزي في "التهذيب" والذهبي في "الكاشف".
وهو حديث ضعيف.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 452)