واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور في الباب(1)، وهذه الصيغة لها حكم الرفع.
وقد أخرجه الدارقطني(2) والطحاوي(3) بلفظ: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق"، وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقويّ، ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية.
قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب(4)، وكذلك بناء العام على الخاص، وهذا أقوى المذاهب.
وأما القائل بالجواز مطلقًا فأحاديث الباب جميعًا ترد عليه.
قال في الفتح(5): وقد اختلف في كونها، يعني أيام التشريق يومين أو ثلاثة.
قال: وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرَّق فيها: أي تنشر في الشمس.
وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.
وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.
وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاة، انتهى.
وحديث أنس(6) المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم بإثر الحديث رقم (1754) من كتابنا هذا.
(2) في سننه (2/ 186 رقم 29) وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي.
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 243).
(4) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 542) والبحر المحيط (3/ 417).
(5) (4/ 242).
(6) تقدم برقم (1754) من كتابنا هذا.
وقد أخرجه الدارقطني(2) والطحاوي(3) بلفظ: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق"، وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقويّ، ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية.
قالوا: وحمل المطلق على المقيد واجب(4)، وكذلك بناء العام على الخاص، وهذا أقوى المذاهب.
وأما القائل بالجواز مطلقًا فأحاديث الباب جميعًا ترد عليه.
قال في الفتح(5): وقد اختلف في كونها، يعني أيام التشريق يومين أو ثلاثة.
قال: وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرَّق فيها: أي تنشر في الشمس.
وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.
وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.
وقيل: التشريق: التكبير دبر كل صلاة، انتهى.
وحديث أنس(6) المذكور في الباب يدل على أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم بإثر الحديث رقم (1754) من كتابنا هذا.
(2) في سننه (2/ 186 رقم 29) وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي.
(3) في شرح معاني الآثار (2/ 243).
(4) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 542) والبحر المحيط (3/ 417).
(5) (4/ 242).
(6) تقدم برقم (1754) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 464)