وأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلًا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية كما قال المصنف.
5/ 1759 - (وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أوْ يُوضَعَ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ)(1). [ضعيف]
الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. وقد ذكره الحافظ في الفتح(2) عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا اعتكف إلخ"، ولم يذكر أنه مرفوع.
وفي صحيح مسلم(3) عن نافع أنه قال: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد".
وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف في المسجد، وعلى جواز الوقوف في مكان معين من المسجد في الاعتكاف، فيكون مخصصًا للنهي عن إيطان المكان في المسجد، [يعني](4) ملازمته، وقد تقدم الحديث في الصلاة.
6/ 1760 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا كانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ وَهِيَ في حُجْرَتِها يُناوِلُها رأسَهُ، وَكَانَ لا يَدْخُل البَيْتَ إلَّا لحاجَةِ الإنْسانِ إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)(5). [صحيح]
7/ 1761 - (وَعَنْها أيْضًا قَالَتْ: إنْ كُنْتُ لأدْخُلُ البَيْتَ للحاجَةِ وَالمَرِيضُ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1774).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 43 رقم 635/ 1774): "هذا إسناد صحيح رجاله موثقون". وذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 272) موقوفًا.
وهو حديث ضعيف.
(2) في "الفتح" (4/ 272).
(3) في صحيحه رقم (2/ 1171).
(4) في المخطوط (ب): (أي).
(5) أحمد في المسند (6/ 32، 50، 81، 86، 230، 235) والبخاري رقم (2046) ومسلم رقم (6/ 297).
5/ 1759 - (وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أوْ يُوضَعَ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ)(1). [ضعيف]
الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. وقد ذكره الحافظ في الفتح(2) عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا اعتكف إلخ"، ولم يذكر أنه مرفوع.
وفي صحيح مسلم(3) عن نافع أنه قال: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد".
وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف في المسجد، وعلى جواز الوقوف في مكان معين من المسجد في الاعتكاف، فيكون مخصصًا للنهي عن إيطان المكان في المسجد، [يعني](4) ملازمته، وقد تقدم الحديث في الصلاة.
6/ 1760 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا كانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ وَهِيَ في حُجْرَتِها يُناوِلُها رأسَهُ، وَكَانَ لا يَدْخُل البَيْتَ إلَّا لحاجَةِ الإنْسانِ إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)(5). [صحيح]
7/ 1761 - (وَعَنْها أيْضًا قَالَتْ: إنْ كُنْتُ لأدْخُلُ البَيْتَ للحاجَةِ وَالمَرِيضُ--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1774).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 43 رقم 635/ 1774): "هذا إسناد صحيح رجاله موثقون". وذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 272) موقوفًا.
وهو حديث ضعيف.
(2) في "الفتح" (4/ 272).
(3) في صحيحه رقم (2/ 1171).
(4) في المخطوط (ب): (أي).
(5) أحمد في المسند (6/ 32، 50، 81، 86، 230، 235) والبخاري رقم (2046) ومسلم رقم (6/ 297).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 470)