قوله: (إلا لحاجة الإنسان) فسَّرها الزهري(1) بالبول والغائط، وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ويلحق بالبول والغائط: القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك، وسيأتي الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها.
قوله: (فما أسأل عنه)، سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض.
قوله: (ثم [قمت](2) لأنقلب)، أي ترجع إلى بيتها.
قوله: (ليقلبني) بفتح أوله وسكون القاف: أي يردها إلى منزلها.
وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر.
قوله: (في دار أسامة بن زيد)، أي التي صارت له بعد ذلك؛ لأن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد.
9/ 1763 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بالمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلا يُعَرّجُ يَسْألُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(3). [ضعيف]
10/ 1764 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: السُّنَّةُ على المُعْتَكِفِ أن لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جَنازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرأةً وَلا يُباشِرَها، وَلا يَخْرُجَ لِحاجَةٍ إلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، ولا اعْتِكافَ إلا بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكافَ إلا في مَسْجِدٍ جامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(4). [إسناده حسن]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 273).
(2) في المخطوط (أ): (فقمت).
(3) في سننه رقم (2472). وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه رقم (2473).
قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: "قالت السنة". قال أبو داود: جعله قول عائشة.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" عقب الحديث (6/ 659) بتحقيقي: "ولا بأس برجاله إلا أنّ الراجح وقف آخره".
وحسن الألباني إسناده.
قوله: (فما أسأل عنه)، سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض.
قوله: (ثم [قمت](2) لأنقلب)، أي ترجع إلى بيتها.
قوله: (ليقلبني) بفتح أوله وسكون القاف: أي يردها إلى منزلها.
وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر.
قوله: (في دار أسامة بن زيد)، أي التي صارت له بعد ذلك؛ لأن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد.
9/ 1763 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بالمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلا يُعَرّجُ يَسْألُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(3). [ضعيف]
10/ 1764 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: السُّنَّةُ على المُعْتَكِفِ أن لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جَنازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرأةً وَلا يُباشِرَها، وَلا يَخْرُجَ لِحاجَةٍ إلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، ولا اعْتِكافَ إلا بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكافَ إلا في مَسْجِدٍ جامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(4). [إسناده حسن]--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 273).
(2) في المخطوط (أ): (فقمت).
(3) في سننه رقم (2472). وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه رقم (2473).
قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: "قالت السنة". قال أبو داود: جعله قول عائشة.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" عقب الحديث (6/ 659) بتحقيقي: "ولا بأس برجاله إلا أنّ الراجح وقف آخره".
وحسن الألباني إسناده.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 472)