قوله: (والخِتَانُ) اخْتُلِفَ في وجوبِه وسيأتي الكلامُ عليه في البابِ الذي بعدَ هذا(1). والختانُ: قَطْعُ جميعِ الجِلْدَةِ التي تُغَطِّي الحشفةَ حتى ينكشِفَ جميعُ الحشفةِ، وفي المرأةِ قطعُ أَدنى جُزْءٍ مِنَ الجِلْدةِ التي في أَعْلَى الفَرْجِ.
قوله: (وقصُّ الشَّارب) هو سنةٌ بالاتفاقِ والقاصُّ مخيرٌ بينَ أَن يتولَّى ذلكَ بنفسِه أو يُوْلِيْهِ غيرَهُ لحصَولِ المقصودِ بخلافِ الإِبطِ والعانةِ، وسيأتي مقدارُ ما يُقَصُّ منه في بابِ أخذِ الشارِبِ(2).
قوله: (ونتفُ الإبطِ) هو سنةٌ بالاتفاقِ أيضًا. قال النووي(3): والأفضلُ فيهِ النتفُ إنْ قويَ عليهِ، وتحصل أيضًا بالحلقِ والنُّوْرَةِ. وحُكِيَ عن يونُسَ بن عبدِ الأَعلَى قالَ: دخلتُ على الشافعيُّ وعندَهُ المزيِّن يحلِقُ إبطَهُ، فقالَ الشافعيُّ: علمتُ أنَّ السنةَ النتفُ ولكنْ لا أَقوى على الوجَعِ، ويُستحبُّ أن يَبدأَ بالإِبطِ الأيمنِ لحديثِ التيمُّنِ وفيهِ: "كانَ يُعجِبُهُ التيمُّنُ في تَنَعُّلِه وترجُّلِه وطَهُورِهِ وفي شأنِهِ كلِّهِ"(4) وكذلكَ يُستحبُّ أَنْ يَبدأَ في قصِّ الشاربِ بالجانبِ الأيمنِ لهذا الحديث.
قوله: (تقليمُ الأظفارِ) وقعَ في الروايةِ الآتيةِ في صحيح مسلمٍ(5) وغيرِه قصُّ الأظفار وهوَ سنةٌ بالاتفاقِ أيضًا، والتقليمُ تفعيل مِنَ القلمِ وهو القطعُ. قال النوويُّ(6): "ويُستحبُّ(7) أَن يَبدأَ باليدينِ قبلَ الرِّجْلَيْنِ فيبدأُ بمسبِّحَةِ يدِهِ اليمنى، ثم--------------------------------------------
(1) في الباب الخامس: باب الختان رقم الحديث (14/ 131) من كتابنا هذا.
(2) الباب السادس: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية.
رقم الحديث (17/ 134) و (18/ 135) و (19/ 136) من كتابنا هذا.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149).
(4) أخرجه أحمد (6/ 94، 130، 147، 187، 188، 202، 210) والبخاري (1/ 269 رقم 168) ومسلم (1/ 226 رقم 268).
وأبو داود (4/ 378 رقم 4140) والترمذي (2/ 506 رقم 608).
والنسائي (1/ 78 رقم 112) و (18/ 33 رقم 5059) وابن ماجه (1/ 141 رقم 401).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(5) رقم (56/ 261) وسيأتي تخريجه رقم (13/ 130) من كتابنا هذا.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 149).
(7) الاستحباب - في قصّ الأظافر على هذا الترتيب - حكم شرعي يحتاج إلى دليل؟! ولا دليل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)