وقال ابن عديّ(1): عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات.
وحديث: "من كسر أو عرج"، يأتي إن شاء الله في باب الفوات والإِحصار(2).
وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي(3).
وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعًا عند سعيد بن منصور(4) في سننه وأحمد(5) وأبي يعلى(6) والبيهقي(7) بلفظ: "مَنْ لم يحبِسه مرضٌ أو حاجةٌ ظاهرةٌ أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحجّ فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا".
ولفظ أحمد(8): "من كان ذا يسار فمات ولم يحجّ"، ثم ذكره كما سلف.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم(9) وهو ضعيف، وشريك وهو سيئ الحفظ(10).
وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد(11) عن ابن سابط عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه ابن أبي شيبة(12) مرسلًا.--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (1/ 288).
(2) رقم الحديث (2065) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (4/ 334) وقد تقدم.
(4) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (2/ 425).
(5) لم أقف عليه في المسند.
وقد عزاه الحافظ في التلخيص (2/ 425) لأحمد في كتاب "الإيمان"، وهو كتاب آخر لأحمد غير المسند.
(6) في "المعجم" معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي (رقم 232).
(7) في السنن الكبرى (4/ 334) وفي شعب الإيمان رقم (3979).
وقال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد - والله أعلم - إذا لم يحج، وهو لا يرى تركه مأثمًا ولا فعله برًّا.
(8) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 425).
(9) ضعيف تقدم، وانظر ترجمته في: الميزان (3/ 420) والتقريب (2/ 138).
(10) صدوق يخطئ تقدم، وانظر ترجمته في: الميزان (2/ 269) والتقريب (1/ 351).
(11) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (2/ 425).
(12) في المصنف (4/ 89). =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 33)