خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج.
والحديث الثاني يدلّ عل عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس لها حائط، وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه.

‌‌[الباب السادس] باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إِلا بمحرم
20/ 1802 - (عَنِ ابْن عَبَّاس أنَّهُ سمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ امْرَأتي خَرَجَتْ حاجَّةً وإني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: "فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرأتِكَ"(1). [صحيح]
21/ 1803 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثةً إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ(2) ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِم). [صحيح]
22/ 1804 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُسَافِرَ المَرأةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَها زَوْجُها أوْ ذُو مَحْرَمٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وفي لَفْظٍ قالَ: "لا يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَها أبُوها أوْ زَوْجُها أوِ ابْنُها أوْ أخُوها أوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالنَّسائيَّ)(4). [صحيح]
23/ 1805 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تسافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْها". مُتَّفَق عَلَيْهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 222) والبخاري رقم (3006) ومسلم رقم (424/ 1341).
(2) أحمد في المسند (2/ 13) والبخاري رقم (1087) ومسلم رقم (413/ 1338).
(3) أحمد في المسند (3/ 34) والبخاري رقم (1995) ومسلم رقم (415/ 827).
(4) أحمد في المسند (3/ 54) ومسلم رقم (423/ 1340) وأبو داود رقم (1726) والترمذي رقم (1169) وابن ماجه رقم (2898).
(5) أحمد في المسند (2/ 236) والبخاري رقم (1088) ومسلم رقم (421/ 1339). =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 53)